للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما السُّنة فقوله -عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» (١)، وقال في خُطْبته: «ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة (٢) يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا» (٣).

[[أنواع المغصوب]]

وأما أنواعه: فإن المغصوب لا يخلو: إما أن يكون غير منقول (٤) كالدار والعقار، أو منقولًا فهو على (٥) نوعين: إما أن يكون مِثليًا (٦) كالكيلي، والوزني الذي ليس في تبعيضه مضرة، والعددي المتقارب (٧) كالجوز (٨)، وإما أن يكون غير مثلي كالحيوانات، والذرعيات (٩)، والعددي المتقارب كالبطيخ، والرمان، والوزني الذي في تبعيضه مضرة كالقُمْقمة (١٠) والسِّوَارُ (١١)؛ وأحكام كل منها يُذكر فيما بعد-إن شاء الله تعالى- كذا في «المبسوط» (١٢) و «الذخيرة» (١٣) و «شرح الطحاوي» (١٤) وغيرها.


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٤/ ٥٦٠) برقم (٢١٠٨٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٢٥٢) برقم (٢٨٢٣)، وأخرجه الدارقطني، كتاب البيوع (٣/ ٤٢٣) برقم (٢٨٨٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، (٦/ ١٦٠) برقم (١١٥٢٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب العلم (١/ ١٧١) برقم (٣١٨)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، (٣/ ١٤٠) برقم (١٥٧٠) قال الألباني: (صحيح). انظر: إرواء الغليل (٥/ ٢٧٩).
(٢) في (ع): (في).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع (٥/ ١٧٧) برقم (٤٤٠٦)، وهو عند مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢/ ٨٨٦) برقم (١٢١٨).
(٤) مال غير منقول: ما لا يُنقل ولا يُحَّول في العَادة، كالأرض وما اتَّصل بها اتَّصال قَرار كالبناء والأشجار، وهو ما لا يمكن نقله وتحويله إلا بالنقض. انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣١) (الْمَادَّةُ ١٢٨)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٩٧).
(٥) في (ع): زيادة (قولين).
(٦) الْمُثْلَى: وَهُوَ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فِي الْأَسْوَاقِ بِلَا تَفَاوُتٍ مُتَعَدٍّ بِهِ. انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٥٦)، مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٢).
(٧) الْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ: وَهُوَ مَا لَا يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ. انظر: مجمع الأنهر (٢/ ٩٨) البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٦).
(٨) الجَوْز: هُوَ الَّذِي يُؤْكَلُ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: شَجَرُ الجَوْز كَثِيرٌ بأَرض الْعَرَبِ مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ يُحمَل ويُرَبَّى، وبالسَّرَوَات شَجَرُ جَوْز لَا يُرَبَّى، وأَصل الجَوْز فَارِسِيٌّ؛ وَقَدْ جَرَى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وأَشعارها، وخشبُه مَوْصُوفٌ عِنْدَهُمْ بِالصَّلَابَةِ وَالْقُوَّةِ. لسان العرب (٥/ ٣٣٠).
(٩) الذِراعُ لغةً: ما يُذْرَعُ به. الصحاح مادة (ذ ر ع) (٣/ ١٢٠٩) واصطلاحًا: الْمَذْرُوعُ هُوَ مَا يُقَاسُ بِالذِّرَاعِ. انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣٢)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٢١٣).
(١٠) القُمْقُم: مَا يُسَخَّنُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ نُحَاسٍ وَغَيْرِهِ، وَيَكُونُ ضَيِّقَ الرأْس. لسان العرب (١٢/ ٤٩٥).
(١١) السِّوَارُ: حلية من الذَّهَب مستديرة كالحلقة تلبس فِي المعصم أَو الزند. المعجم الوسيط (١/ ٤٦٢)، لسان العرب (٤/ ٣٨٨).
(١٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥١).
(١٣) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٤٧٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢١)، البناية شرح الهداية (١١/ ١٨٧).
(١٤) انظر: شرح الطحاوي للجصاص (٢/ ٣٢٧).