للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب [صلاة] (١) العيدين (٢)

[١٤٧/ أ] تناسب البابين ظاهر، وهو أن صلاة الجمعة، وصلاة العيدين صلاتان تؤدّيان بجمع عظيم في النهار، ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لأحدهما ما يشترط للأخرى [سوى الخطبة] (٣)، ويشتركان أيضًا في حق التكليف، فإنّ صلاة العبد يجب على من يجب عليه صلاة الجمعة. وأما معنى تقديم الجمعة على العيد، فظاهر أيضًا،/ وهو قوة الجمعة في نفسها بالفرضية، وكثرة وقوعها مع ذلك، [وكل] (٤) منهما يستدعي التقديم (٥).

قوله: (باب العيدين) (٦) أي: باب صلاة العيدين بحذف (٧) المضاف لعدم الالتباس (٨).

(وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة) (٩)، ومن لا فلا حتّى إنّها لا تجب على المسافر، والمريض، والعبد كما لا تجب الجمعة للمعنى الذي ذكر في باب الجمعة بلا ولي؛ لأنه لما لم تجب عليهم الجمعة لذلك المعنى مع فرضية الجمعة، فلأن لا تجب صلاة العبد، وهو دونها أولى.

فإن قلت: ينبغي أن يجب على العبد عند إذن المولى (١٠) له بصلاة [العيد] (١١)؛ لأن المانع كان خدمة المولى، وهو قد أسقطها بالإذن، وإنما كان لا يجب الجمعة مع [قيام] (١٢) إذن (١٣) مولاه لقيام الظهر مقام الجمعة، وهاهنا ليس له كذلك، فصار العبد كالحر الذي يجب عليه الجمعة عند الإذن؟.

قلت: نعم، كذلك إلا أنّها لا تجب عليه مع الإذن أيضًا؛ لأن المنافع بالإذن لا تصير مملوكة للعبد؛ لأنها غير مستثناة على المولى، وإذا لم تصر مملوكة بقي الحال بعد الإذن كالحال قبله، ألا ترى أنّ العبد إذا حجّ بإذن مولاه لم يسقط عنه حجة الإسلام [لهذا المعنى] (١٤)، وكذلك [العبد] (١٥) لو حنث في يمينه فكفّر بالمال بإذن المولى لا يجوز؛ لأنه لم يملكه بالإذن. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (١٦).


(١) [ساقط] من (ب).
(٢) عيد الفطر وعيد الأضحى.
(٣) [ساقط] من (ب).
(٤) [ساقط] من (ب).
(٥) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧٠.
(٦) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٤.
(٧) في (ب): " فحذف ".
(٨) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧٠.
(٩) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٨٤.
(١٠) في (ب): " مولاه ".
(١١) [ساقط] من (ب).
(١٢) [ساقط] من (ب).
(١٣) في (ب): " الإذن ".
(١٤) [ساقط] من (ب).
(١٥) [ساقط] من (ب).
(١٦) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ٧٠.