للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الموقف من المحْتَكِر، وعقوبته]

والخامس: أنّه يؤمر بالبيع (١)، ولا يجوز التسعير (٢) (٣)، على ما يجيء.

والسّادس: في بيان العقوبة المتعلّقة به، فقد قال مشايخنا أن القاضي إذا رُفِعَ إليه هذا الأمر (يأمر المحتَكِر ببيع ما فَضَل [من] (٤) قُوْته وقوت [أهله] (٥) (٦)، (وينهاه عن الاحتكار) (٧) إلى آخره، كذا ذكره الإمام فخر الإسلام (٨) والمحبوبي -رحمهما الله- (٩).


(١) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٣٧٩).
(٢) - التَّسْعِيْرُ لُغَةً: سَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا قَدَّرتُ وجَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا مَعْلُومًا يَنْتَهِي إلَيْهِ، وَهُوَ مِنْ سَعَّرَ النَّارَ: إِذَا رَفَعَهَا؛ لِأَنَّ السِّعْرَ يُوْصَفُ بِالْارْتِفَاعِ. يُنْظَر: مختار الصحاح للرازي (ص ١٤٨)، الفائق في غريب الحديث للزمخشري (٢/ ١٧٩)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٧٧).
- التَّسْعِيْرُ اصْطِلَاحًا: تَقْدِيْرُ الْحَاكِمِ ثَمَنَ السِّلْعَةِ إِذَا تَعَدَّى أَرْبَابُهَا فِيْ الْقِيْمَةِ تَعَدِّيًا فَاحِشًا، بِمَشُورَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ. يُنْظَر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٤٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٠)، الكليات للكفوي (ص ٥٧٨).
(٣) الأصل في حُكْمِ التَّسْعِير عند الفقهاء على قولين:
- القول الأول: الأصل في التسعير الحُرْمَة، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم الظاهرية.
- القول الثاني: الأصل في التسعير أَنَّه مكروهٌ كراهة تحريم، وهو قول الحنفية.
يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٧٣٠)، القوانين الفقهية (ص ١٦٩)، مغني المحتاج للشربيني الشافعي (٢/ ٣٩٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٣/ ٥٨٤)، المغني لابن قدامه (٤/ ١٦٤)، كشاف القناع للبهوتي (٣/ ١٨٧)، المحلى لابن حزم (٧/ ٥٣٧).
(٤) هكذا في النسختين، وفي المطبوع من المتن مفردًا أو من ضمن الشروح (عن).
(٥) في (ب): (عِيَاله).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٠٣).
(٧) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٨) فَخْرُ الإِسْلام: هو أبو الحسن، علي بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي، فَخْرُ الإِسْلام، فقيه، أُصولي، مُحَدِّث، مُفَسِّر، تُوُفِّي سنة ٤٨٢ هـ، ودُفِنَ بسمرقند، من تصانيفه: "الْمَبْسُوط" و "شرح الجامع الكبير للشيباني" في فروع الفقه الحنفي، وله فى أصول الفقه كتاب كبير مشهور باسمه. يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٣٧٢)، تاج التراجم (ص ١٤)، الفوائد البهية (ص ١٢٤)، سِيَر أعلام النبلاء (١٨/ ٦٠٣).
(٩) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٩)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ٣٧٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٢٨).