(٢) قال بدر الدين العيني: رهن العصير جائز لبيعه بلا خلاف. البناية شرح الهداية (١٣/ ٥٠)، وقال ابن قدامة: ويجوز رهن العصير لأنه يجوز بيعه. المغني (٤/ ٢٢٤). وينظر: منح الجليل (٥/ ٤٢٤)، الحاوي الكبير (٦/ ١٠٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٩)، الشرح الكبير؛ لابن قدامة (٤/ ٣٨٨). (٣) وفي (ب) (فسد). (٤) وفي (ب) (الشرا). (٥) وفي (ب) (يخللهما). (٦) وفي (ب) (فأخذها). (٧) وفي (ب) (المحلية). (٨) وفي (ب) (للرهن). (٩) في (أ) كُتِبَ تعليق بخط صغير مقلوب فوق كلمة فلأن (اللَّام للتأكيد وأن مصدرية وهي مع الفعل مبتدأ). (١٠) وفي (ب) (بخروج). (١١) زيادة في (ب). (١٢) وفي (ب) (العقد) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٣) وفي (ب) (كالمقترل). (١٤) الذمَّة: الأمان، والذميُّ: المعاهد الذي أعطى عهدا يأمن به على ماله و عرضه ودينه، وعلى جزيةٍ يؤدّيها. قال الزبيدي: ورجل ذمِّي أي: له عهْد. وقال الجوهَري: أهلُ الذِّمة: أهلُ العقْد. قلتُ: وهم الذين يُؤدُّون الجزْية من المُشْركين كلّهم. وسُمّي الذِّمِّي، لأنَّه يدْخُل في أمانِ المُسلمين. تاج العروس (٣٢/ ٢٠٥، ٢٠٦). وينظر: تهذيب اللغة (١/ ٩٩)، الصحاح؛ للجوهري (٥/ ٢٠٤)، لسان العرب (٣/ ٣١٢)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥).