للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رمى صيدًا فأثخنه، ثم رماه آخرُ فقَتَلَه]

وقوله: (وهذا) (١) إشارة إلى قوله: (ولم يُؤكل) (٢) (٣).

وحاصله: أنّ الرجلين إذا رميا جميعًا معًا، [أو أحدهما بعد] (٤) صاحبه قبل أن يصيب السّهم الأوّل [فقَتَلا] (٥) فهو لهما جميعًا [حلالٌ] (٦)؛ لأنّ كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح، {فيحِلّ} (٧) تناول الصّيد اعتباراً بحالة الرّمي، فإنّه كان صيدًا حال [رميهما] (٨)، فيقع فعل كلّ واحد منهما ذكاة، وأصابت الرميتان معًا، فقد استويا في سبب الملك، وذلك [مُوجِب] (٩) المساواة في الملك، وإن [رَمَيَاه] (١٠) معًا فأصابه سهم أحدهما أولاً فأثخنه، ثم أصابه السّهم الآخر، فهو للأوّل، ويحلّ تناوله عندنا، وقال زفر/: لا يحلّ (١١).

وهذا ينبني على أصلٍ: وهو أن المعتبر في الرمي/ حالة الإرسال لا حالة الإصابة بالمحلّ، عند أصحابنا [الثلاثة] (١٢)، وعند زفر/ {المعتبر} (١٣) حالة الاتصال بالمحلّ، فاعتبرنا تلك الحالة، فإذا اعتُبِر حالة الإصابة فالسّهم الثّاني اتّصل به وهو غير ممتنع، فصار كما لو رمى شاةً، فلا يحلّ (١٤).

ونحن نقول: أنّ الاتّصال بالمحلّ نتيجة الرّمي فصار مضافاً إليه، ولهذا يعتبر التّسمية عند الإرسال لا عند الاتّصال، وقد حصل الإرسال منهما، والمحلّ صيدٌ ممتنع، فلم يتعلّق بالإرسال الثّاني، [نظراً لأنّ] (١٥) الملك يثبت للأوّل؛ لأنّ سهمه أخرجه عن [حيز] (١٦) الامتناع، فملكه قبل أن يتصل الثّاني {به} (١٧)، فجاء من هذا: أنا نعتبر حالة الرّمي فيما يرجع إلى الحلّ؛ لأنّ الحلّ يثبت بالفعل، ونعتبر الاتّصال بالمحلّ فيما يرجع إلى الملك؛ لأنّ الملك يتّصل بالمحلّ (١٨).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٥٣).
(٢) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٩).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٤٥٩).
(٤) في (ب): (وأحدهما أبعد).
(٥) في (ب): (فقتلاه).
(٦) في (ب): (حلالاً).
(٧) سقطت من (أ).
(٨) في (أ): (ومنهما).
(٩) في (ب): (يوجِب).
(١٠) في (ب): (رمَيَا).
(١١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٣).
(١٢) في (أ): (الثّلث).
(١٣) سقطت من (ب).
(١٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ١٣٢ - ١٣٣).
(١٥) في (ب): (خطر إلا أن).
(١٦) في (ب): (حين)
(١٧) سقطت من (أ).
(١٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٥٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٠).