(٢) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٦٢، ١١٣). (٣) يُنْظَر: الأم للشافعي (٥/ ٦٣)، روضة الطالبين (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٩). (٤) زيادة من (ب). (٥) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٦٢). (٦) إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها اختلف العلماء في ذلك: - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى جواز النكاح. - ذهب المالكية: إلى عدم جواز النكاح. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٤)، الشرح الكبير (٢/ ٣١٣)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨٠)، المعني (٧/ ٩٤). (٧) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٤١). (٨) لم أعثر على من نقل الإجماع، إلا أن عامة أهل العلم على جواز النكاح بغير تسمية المهر. ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع (٨/ ٨١)، المبسوط، للسرخسي (٥/ ٦٢)، متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب (ص ٣٢).