للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه المسألة نظير ما بيَّنَّا في النِّكاح أنَّ المرأةَ لا تستحقُّ النفَقة إلا لخادم واحدٍ عند أبي حنيفة ومحمَّد، وقال أبو يوسف: تستحقُّ النفقة لخادمَين" (١) كذا في المبسوط.

[[حكم البراذين والعتاق]]

البِرذَون: فرس العجم، والجمع: البَراذين، وخلافها العِراب، يقال: فرس عتيق، أي: رافع، والجمع: العِتاق ويقال: عِتاق الطَّير والخيل كرائمها.

والهجين: ما يكون أبوه من الكوادِن، وأمّه من العربي، والمقرِف ما يكون أبوه عربيًا وأمّه من الكوادن، فالكودن: البرذون، ويوكف ويُشبَّه به البليد، ثم قوله: (والبَراذينوالعتاق سواء) إنَّما ذكر هذا "لأنَّ أهل الشّام يقولون: لا يُسهم للبراذين، ورَوَوا فيه حديثًا عن رسولالله -عليه الصلاة والسلام- شاذًا" (٢) (٣)، وَحجَّتُنا فيه ما ذكر في الكتاب (٤)؛ كذا في المبسوط وغيره.

ورُوِي قوله: (وأَلْيَن عطفًا) -بفتح العين وكسرها- بمعنى الفتح: الإمالة، ومعنى الكَسْر: الجانب.

وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في الفَصل الثَّاني، وهو ما إذا دَخَل دارَ الحرب رَاجلًا ثم اشترى فرسًا وقاتَل فارسًا، روى ابن المبارك عن أبي حنيفة أنَّ له سَهمَ فارسٍ (٥). وفي ظاهر الرِّواية: لا يستحِقُّ سَهم الفُرسان (٦)، كذا في المحيط؛ فعلى هذا كان قوله: (وهكذا)


(١) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٦).
(٢) أخبرنا أبو عمرو الأديب، أنا أَبو بكر الإسماعيلي، أنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادعي، وكان عمر -رضي الله عنه- بعثه على خيل بالشّام، وكان في الخيل براذين، قال: فسبقت الخيل، وجاء أصحاب البراذين، قال: ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس سَهمين، ولصاحبه سهمًا، ثُمّ كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: "قد أصبت السنة" وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي: حديث شاذان، عن زهير، عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سَهمين، ولي سهمًا. قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه، وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه. السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٥٣٢).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٢)، العناية شرح الهداية (٥/ ٤٩٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ٢٦٧).
(٤) المرد بالكتاب مختصر القدوري، وعبارته فيه: "والبراذين والعتاق سواء، ولا يسهم لراحلة ولا بغل". ص (٣٦٤).
(٥) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٤).
(٦) ينظر العناية شرح الهداية (٥/ ٤٩٩).