للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حكم حج العبد]

وأما إحرام العبد، فلازم في حقه لكونه مخاطبًا (١) حتى أنه لو أصاب صيدًا، فعليه الصيام؛ لأنه صار جانيًا (٢) على إحرامه بقتل الصيد، وهو ليس [من أهل التكفّر] (٣) بإراقة الدم (٤)، ولا بالطعام فيكفّره بالصوم كما إذا حنث (٥) في يمينه كان عليه أن يكفّر بالصوم، فلا يتمكن بعد العتق (٦) من فسخ ذلك الإحرام، وإنما طريق خروجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال، فسواء جدّد التلبية، أولم يجدّد فهو باقٍ في ذلك الإحرام، فلا يجزئه من حجة الإسلام، كذا في «المبسوط» (٧) و «الجامع الصغير» (٨) لفخر الإسلام (٩).


(١) مخاطباً: أي مصاحباً له في الحج، انظر: مختار الصحاح، مادة صحب، (ص ١٤٦)
(٢) جانياً: من جانٍ: جمع: جُنَاةٌ. جَانِيَاتٌ. [ج ن ى]. (اسم فاعل من جَنَى).: - تَأَكَّدُوا مِنْ شَخْصِيَّةِ الجَانِي: -: مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْباً أَوْ جُرْماً.
انظر: المعجم الوسيط/ مادة جنى (١/ ١٢٦)، والمقصود بها ارتكب ذنباً.
(٣) أثبته من (ج). والمقصود أنها من (الكفّارة) وليس (الكفر).
(٤) الدم إذا أطلق في الحج فالمراد به ذبح شاة.
انظر: التعريفات الفقهية (ص/ ٢٩٤).
(٥) الحنث: من حَنِثَ في يمينه ـَ حِنْثاً: لم يَبَرَّ فيها وأثُمَّ. وفي التنزيل العزيز: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} سورة ص من الآية (٤٤). فهو حانث. وـ مال من حقٍّ إلى باطل. (أحْنَثَه).
انظر: المعجم الوسيط/ مادة حنث، (١/ ٩٨)، والحنث أي نقض العهد أو الكذب باليمين أوإنكار اليمين.
(٦) العتق: من عَتَقَ الشيءُ ـِ عَتْقاً: قدُم. فهو عاتِق، وعتيق. وـ بلغ نهايته ومداه. ـ العبدُ عَتْقاً، وعَتَاقاً، وعَتَاقة: خرج من الرِّقّ. فهو عاتق، وعتيق. (ج) عُتَقَاء. وهي عتيق، وعتيقة. (ج) عَتَائق. انظر: المعجم الوسيط/ مادة عتق، (٣/ ٩٨)، أي أصبح حرًا.
(٧) المبسوط للسرخسي (٤/ ١٧٤).
(٨) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤٢٣)، وشرح الجامع الصغير، مخطوط للإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد الشهير بأبي العُسر البزدوي الحنفي، الإمام الكبير، ت عام (٤٨٢ هـ).
انظر: كشف الظنون (١/ ٥٦٣).
(٩) فخر الإسلام هو الإمام أبو الحسن فخر الإسلام علي بن محمد الشهير بأبي العُسر البزدوي الحنفي، الإمام الكبير، الجامع بين أشتات العلوم، إمام الدنيا في الفروع والأصول، كان ممن يُضرب به المثل في حفظ المذهب، له: المبسوط، وشرح الجامع الكبير، أصول البزدوي، توفي عام (٤٨٢ هـ).
انظر: الجواهر المضية (٢/ ٥٩٤)؛ تاج التراجم (ص/ ٢٠٥)؛ الفوائد البهية (ص/ ٢٠٩).