للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الخلاصة»: وأمّا المرتد إذا قتل يحفر حفيرة، ويُلقى فيها كالكليب، ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم؛ ليدفنوه بخلاف اليهود، والنصارى (١).

قوله -رحمه الله-: (لكن يغسل غسل الثوب النجس) (٢) يعني: لا يغسل كغسل المسلم من البداية بالوضوء، والبداية بالميامن، فإنّه كان كذا يتوضأ في حال حياته، ولكن يصبّ عليه الماء على الوجه الذي يغسل النجاسات، ولا يكون الغسل طهارة له، بل لما ذكرنا من المعنيين، والله أعلم بالصواب (٣).

[فصل حمل الجنازة]

قوله -رحمه الله-: (بذلك وردت السنة) (٤)، وهي ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «من السنّة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربعة» (٥)، ولأنّ عمل الناس اشتهر بهذه الصفة، وهو أيسر على الحاملين المتداولين بينهم، وأبعد عن تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال، وقد أُمرنا (٦) بذلك، ولهذا كره حملها على الظهر أو على الدّابة، وتأويل ما رواه الشافعي أنه كان لضيق الطريق، أو لعور الحاملين. كذا في «المبسوط» (٧).

قوله: (والصيانة) (٨) أي: عن السقوط (٩).

وذكر شيخ الإسلام، والإمام المحبوبي -رحمهما الله-، فما روي: «أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل جنازة سعد بن معاذ - رضي الله عنه - بين العمودين» (١٠)، فإنّما فعل ذلك لضيق الطريق حتّى روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي على رؤوس أصابعه، وصدور قدميه لازدحام الملائكة، وعندنا في حالة الضرورة؛ لضيق [الطريق] (١١)، أو لقلة الحاملين (١٢). [كذا في «المبسوط» (١٣).


(١) ينظر: شرح فتح القدير: ٢/ ١٣٢.
(٢) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(٣) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٣٣.
(٤) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(٥) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٩ - ٦٦٢٥).
(٦) في (ب): "أمر".
(٧) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٠٠.
(٨) ينظر: الهداية شرح البداية: ١/ ٩١.
(٩) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٣٣.
(١٠) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٢٦٤ - ٧٤٧٠). قال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير ١/ ٢٥٧): قال البيهقي: وأشار الشافعي إلى عدم ثبوته، قال الرافعي: ونقل حمل الجنازة عن الصحابة. وقد رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص و بأسانيد ضعيفة من فعل عثمان وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة زاد البيهقي والمطلب.
(١١) [ساقط] من (ب).
(١٢) ينظر: العناية شرح الهداية ٢/ ١٣٤، ١٣٥.
(١٣) ينظر: المبسوط للسرخسي: ٢/ ١٠٠.