للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يشاركون المقرض والبائع ويشاكون المرأة والآجر (١)؛ ولأن المريض بقضاء دين المقرض والبائع لم يبطل على غرماء الصحة لما ذكرنا أن حق غرماء الصحة في معنى مال المريض لا في أعيانها. وهذا لا يكون إبطالًا لحقهم بل كان نقلًا لحقهم. وله ولاية النقل ألا ترى (٢): أنه لو باع ماله ليوفي حقوقهم كان له ذلك. فأما النكاح والإجارة بقضاء المهر والأجر أبطل حق غرماء الصحة عن عين المال وعن ماليته؛ لأن ما وصل إليه من المنفعة لا يصلح لقضاء حقوقهم فصار وجود هذا العوض في حقهم وعدمه بمنزلة وكان إبطالًا لحقهم وليس له ولاية الإبطال؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح؛ لأن إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه. فأما في حق الغير فهو محمول على الكذب لكونه متهمًا في حق الغير كذا في المبسوط (٣).

[أقر الرجل في مرضه بدين]

(وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره): أي: وإن أقرَّ بكل ماله وقال أصحابنا القياس أن لا يجوز إقراره إلا في الثلث؛ (لأن الشرع قصر تصرفه على الثلث) وتعلق بالثلثين حق الورثة. ألا ترى (٤): أنه لو تبرع بجميع ماله لم ينفذ إلا في الثلث، فكذا الإقرار وجب أن لا ينفذ إلا فيه وإنما تركوا القياس ونفّذوا الإقرار في الكل لأثر جاء عن عمر - صلى الله عليه وسلم - وكان الفقه فيه أن الثلث لما جعل محل تصرفه نفذ الإقرار في الثلث فكان له حق التصرف في الثلث الباقي؛ لأن محل الوصية الثلث بعد الدين. فنفذ الإقرار في هذا الثلث


(١) في (أ): ولا: بدل: والآجر.
(٢) في (ب): يرى.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ٢٧.
(٤) في (ب): يرى.