للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: وكذا على هذا لو قدمه في التشهد أي قبل التشهد ليكون حكمه حكم (١) التقديم في الأخريين؛ لأنه عطفه عليه، وأما إذا قدمه بعد التشهد فقد ذكرناه (٢)، (٣).

[باب الحدث في الصلاة]

لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض في الصلاة انفرادًا وجماعة؛ لأنها هي الأصل ذكر في هذا الباب ما يعرض لها من العوارض، ويمنعه من المضي فإن المرشد كما يرشد السالك إلى الطرق (٤) الجادة يرشده إلى وجه التخلص فيما لو غراه من الأقارب الصادة (٥)، (٦).

قوله: وفي (٧) سبقة الحدث في الصلاة انصرف، أي: انصرف من غير توقف بعد سبق الحدث؛ لأنه لو مكث ساعة يصير مؤديًا جزءًا من الصلاة مع الحدث وأداء الصلاة مع الحدث لا يجوز، ففسد ما أدَّى، وإذا فسد ما أدى يفسد الباقي ضرورة؛ لأن الصلاة الواحدة لا يتجزئ (٨) صحة وفسادًا نص على هذا في مبسوط شيخ الإسلام (٩)، و «المحيط» (١٠). فإن كان إمامًا استخلف، وتفسير الاستخلاف هو أن يأخذه بثوبه، ويجره إلى المحراب (١١)، كذا في «الخلاصة». وكان مالك يقول في الابتداء: يبني ثم رجع، وقال: لا يبني فعابه محمد رحمه الله في كتاب الحج برجوعه من الآثار إلى القياس وجه القياس أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاءها، ولأن الحدث مناف للصلاة قال عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» (١٢) ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها (١٣) وجه قولنا ما روي من الحديث المذكور في الكتاب.

وفي/ المسألة إجماع الصحابة، فإنه روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر (١٤) وأنس بن مالك وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل قولنا، فترك علماؤنا القياس بهذه الآثار، وقياس الشافعي بالحدث العمد فاسد، لكنا جوزنا البناء، وأبقينا التحريمة بالآثار بخلاف القياس والآثار وردت (١٥) في الحدث السماوي فلا يقاس على الحدث العمد؛ لأن الحدث العمد فوق السماوي ألا ترى أن الشرع ما أوجب القضاء، والكفارة في أكل الناسي وأوجب في أكل العمد، والدليل على الفرق بينهما أن الحدث العمد يأثم، وهنا لا يأثم، كذا في «المحيط» (١٦)، و «المبسوط (١٧)» (١٨).


(١) في (ب): كحكم
(٢) في (ب): ذكرنا
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٧٧، وشرح فتح القدير: ١/ ٣٧٧.
(٤) في (ب): الطريق
(٥) في (ب): (مما عدا هو من الأزقاب الصادة)
(٦) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٧٧.
(٧) في (ب): ومن
(٨) في (ب): تتجزئ
(٩) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٢٧.
(١٠) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢٢٠.
(١١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٧٨.
(١٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢ - ١/ ١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٩٦ - ٢/ ٢٥٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٢٩٢ - ٢/ ٣٨٣).
(١٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٦٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٢.
(١٤) في (ب): عمرو
(١٥) ساقط من (ب).
(١٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٢١٨.
(١٧) ساقط من (ب).
(١٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٣٠٨.