للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن لمَّا كان يتصل به ضرر بالغير من الوجه الذي قلنا لا يملك بدون رضاه؛ كمن استأجر دابة لركوبه، أو ثوب للبسه لا يملك أن يؤاجره من غيره؛ وإن كان يتصرف في ملكه وهو المنفعة؛ ولكن يتصل به ضرر بملك الغير [وهو العين] (١)؛ لأن النَّاس يتفاوتون في اللبس، والركوب.

وكذلك أحد الشَّريكين في العبد إذا كاتب كان للآخر أن يفسخ، وإن حصل تصرف المكاتب في ملكه؛ لأنَّ ضرره يتصل بالشَّريك، وهذا بخلاف التَّوكيل بالقبض والإيفاء؛ فإنَّ الحق معلوم بصفته، فلا يتصل بهذا التَّوكيل ضرر بالآخر» (٢).

قوله - رحمه الله - (٣): «ولهذا يستحضره» (٤)، أي: للمدعي ولاية أن يحضر المدعى عليه إلى مجلس القاضي، فلو لم يكن جواب المدعي واجب على المدعى عليه لما ملك المدعي الإحضار.

[في توكيل المريض]

إذا [كاتب] (٥) أحدهما يُخيَّر الآخر إن شاء أمضي الكتابة، وإن شاء فسخ بخلاف المريض، والمسافر متصل بقوله: «إلا أن يكون الموكل مريضا … لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك» (٦)، أي: لعجز المسافر بالغيبة، وعجز المريض بالمرض.

«ثم المريض إذا كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه؛ ولكن يستطيع أن يمشي على ظهر دابته، أو ظهر إنسان، فإن ازداد مرضه؛ صح التوكيل.

وإن كان لا يزداد اختلفوا فيه، قال بعضهم: هو على الخلاف أيضاً، [وقال بعضهم له] (٧) أن يوكل، وهو الصحيح». كذا في فتاوى قاضي خان (٨).

[في توكيل المسافر]

«ثم كما يلزم التَّوكيل عنده من المسافر يلزم إذا أراد السفر» (٩)، والمراد من اللزوم هاهنا صحة التوكيل، وجوازه بدون رضا الخصم.

وذكر في فتاوى قاضي خان: «وكما يجوز للمسافر في أدنى مدة/ السفر أن يوكل بغير رضا الخصم؛ يجوز لمن أراد أن يخرج إلى سفر لكن لا يصدَّق أنه يريد السفر، ولكن القاضي ينظر إلى زيِّه، وعُدة سفره، أو يسأل عمَّن يريد أن يخرج معه؛ فيسأل عن رفقائه كما في فسخ الإجارة» (١٠).


(١) سقط من: «ج».
(٢) المبسوط (١٩/ ٧ - ٨).
(٣) سقط من: «ج».
(٤) الهداية (٣/ ١٣٧).
(٥) في «س»: [كاتبه].
(٦) الهداية (٣/ ١٣٧).
(٧) في «ج»: [أنه].
(٨) فتاوى قاضي خان (٣/ ٣).
(٩) « … لتحقق الضرورة». الهداية (٣/ ١٣٧).
(١٠) فتاوى قاضي خان (٣/ ٣).