والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، برقم (٣١٤٢) ٤/ ٩٢ عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين … ثم إن الناس رجعوا، وجلس النَّبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه … الحديث. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لايعذب بعذاب الله، برقم (٣٠١٧) ٤/ ٦١. (٣) حنين: هو واد قريب من الطائف، بينه وبين مكّة بضعة عشر ميلا، والأغلب عليه التذكير لأنّه اسم ماء. وربّما أنّثته العرب، لأنه اسم للبقعة، وهو الموضع الذي هزم فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هوازن. معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). (٥) قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في "سيرته عيون الأثر" - في باب قصة بدر: والمشهور في قوله عليه السلام: "من قتل قتيلا فله سلبه" إنّما كان يوم حنين، وأمّا يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتجّ به، ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سندًا ومتنا، قال: والكلبي ضعيف، وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة بمزيد ضعف، انتهى. نصب الراية (٣/ ٤٣٠) رواه الواقدي في "كتاب المغازي" حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: سألت موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، كيف فعل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر في الأسرى، والأسلاب، والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذ، "من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له". (٦) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٤٩).