للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاستئجار بين الشريكين]

(والاستئجار بنصيبه قبض): صورة المسألة ما إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم

فاستأجر أحدهما بنصيبه من الألف دارًا من الغريم سنة وسكنها، فأراد شريك المستأجر اتباعه فإن له ذلك؛ لأنه صار مقتضيًا نصيبه وقد قبض ما له حكم المال من كل وجه؛ لأن ما عدا منافع البضع من المنافع جُعل مالًا من كل وجه عند ورود العقد عليها حتى لم يثبت الحيوان دينًا في الذمة بدلًا عن النفقة كما في غيرها من الأموال. كذا في مبسوط (١) شيخ الإسلام. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في المبسوط (٢) بعد ما ذكر أن الاستئجار بمنزلة القبض حتى أن للآخر أن يرجع على المستأجر بنصف نصيبه قال: وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله هذا إذا استأجر أحدهما بخمسمائة أي مطلقًا من غير إضافته إلى نصيبه من الدين ثم صار قصاصًا بنصيبه فأما: إذا استأجر بحصته من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشيء وجُعل هذا بمنزلة النكاح؛ لأن المنفعة ليست بمال مطلق. فإذا كان بدل نصيبه المنفعة لا يضمن باعتباره مالًا مطلقًا لشريكه وكذا الإحراق. وفي بعض النسخ الإصداق، ولكن في المبسوط وغيره.

[حرق الثوب بين الشريكين]

(وكذا (٣) الإحراق): وفي (٤) المنظومة (٥): (ألْفٌ على زيد لعمرو وعمر، أحرق عمرو ثوب زيد بشرر)؛ ولأنه عطف عليه قوله والتزوج به إتلاف فيجب أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه ولا يوجد ذلك في لفظ الإصداق قبل، صورة المسألة المختلف فيها ما إذا رمى بالنار على ثوب المديون فأحرقه. وأما إذا أخذ الثوب ثم أحرقه فإن للشريك الساكت أن يتبع


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٣٦.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ٤٣.
(٣) في (ب): ذكر: بدل: وكذا.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) منظومة في الفقه: لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي ١/ ٣٩٤، تاج التراجم (ص: ٢٢٠).