(٢) البحر الرائق شرح كنْز الدقائق (٦/ ٨١). (٣) "ولكن الثوب" زيادة في (ج). (٤) سبق ص ١١٩. (٥) أحمد بن محمد بن عمر، أبو نصر، وقيل: أبو القاسم، زين الدين، العتابي -نسبة إلى العتابية، أو عتابة: محلة ببخارى- كان من العلماء الزاهدين، أوحد المتبحرين في علوم الدين، مات يوم الأحد من سنة ست وثمانين وخمسمائة ببخارى. التراجم لابن قطلوبغا (ص ١٠٣)، الفوائد البهية (ص ٦٦). (٦) ذكره الطحاوي. فتح القدير (٦/ ٣٧٨). (٧) في (ب) وهي في هامش (أ). (٨) سقط من (ب). (٩) سقط من (ب). (١٠) كل حب يزرع يقال له: بذر وبزر. البزر: كل حب ينثر للنبات، تقول: بزرته وبذرته. تهذيب اللغة (١٣/ ١٣٤)، مجمل اللغة (ج ١/ ص ١٢٥). (١١) قال في الهداية: "ذكرا القطع أو لم يذكراه"؛ لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر، بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه، ولو لم يكن معيناً لا يجوز؛ لما ذكرنا، وللجهالة أيضاً، ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحاً لزوال المفسد، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحاً. وإن شقهما وأخرج المبيع؛ لأن في وجودهما احتمالاً، أما الجذع فعين موجود" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٤).