للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأشياء التي في خلقتها من حيث لا يكون (١) أخذها وقبضها إلا بإفساد الخلقة" (٢).

وجذع في سقف وذراع في ثوب (٣)

[[بيع ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر]]

أي: لا يجوز بيع جذع من سقف وذراع من ثوب، ولكن لو نزع الجذع وسلم يعود صحيحاً، وكذلك في الثوب إذا قطع البائع الذراع من الثوب وسلمه إلى المشتري يعود صحيحاً، ثم عدم الجواز في الثوب قبل القطع والتسليم إذا كان ثوباً يضره التبعيض، والقطع كالقميص والعمامة، وأما الكرباس (٤) فلا، بل يجوز فيه بيع ذراع منه، كما يجوز بيع قفيز من صبرة، كذا ذكره الإمام العتابي (٥) رحمه الله - وغيره (٦).

وأما الجذْع (فعين) (٧) غير (٨) موجود، فلذلك لا (٩) يجوز فيما إذا قلع الجذع وسلمه، بخلاف بزر (١٠) البطيخ.

فإن قلت: هذا يشكل بما لو باع جلد الشاة المعينة قبل الذبح، فإنه لا يجوز، ولو ذبح الشاة وسلخ جلدها وسلمه لا ينقلب البيع إلى الجواز وإن كان الجلد عيناً موجوداً، وكذلك لو باع كرشها أو كارعها ثم ذبح الشاة وسلم كرشها، وأكارعها إلى المشتري لا ينقلب إلى الجواز وإن كان موجوداً.

قلت: لجنس هذه المسائل علتان مستقلتان، لكل واحدة منهما تأثير في سلب الجواز، أحديهما وهي: ما ذكر في الكتاب.

[[بيع المغيبات]]

(بأن في وجودهما احتمالاً) (١١)، أي: هو شيء مغيب، وهو في غلافه، فلا يجوز بيعه، على ما ذكر في شرح الطحاوي، وذلك يستقيم في نوى التمر وبزر البطيخ.


(١) "يمكن " في (ب).
(٢) البحر الرائق شرح كنْز الدقائق (٦/ ٨١).
(٣) "ولكن الثوب" زيادة في (ج).
(٤) سبق ص ١١٩.
(٥) أحمد بن محمد بن عمر، أبو نصر، وقيل: أبو القاسم، زين الدين، العتابي -نسبة إلى العتابية، أو عتابة: محلة ببخارى- كان من العلماء الزاهدين، أوحد المتبحرين في علوم الدين، مات يوم الأحد من سنة ست وثمانين وخمسمائة ببخارى. التراجم لابن قطلوبغا (ص ١٠٣)، الفوائد البهية (ص ٦٦).
(٦) ذكره الطحاوي. فتح القدير (٦/ ٣٧٨).
(٧) في (ب) وهي في هامش (أ).
(٨) سقط من (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) كل حب يزرع يقال له: بذر وبزر. البزر: كل حب ينثر للنبات، تقول: بزرته وبذرته. تهذيب اللغة (١٣/ ١٣٤)، مجمل اللغة (ج ١/ ص ١٢٥).
(١١) قال في الهداية: "ذكرا القطع أو لم يذكراه"؛ لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر، بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من نقرة فضة؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه، ولو لم يكن معيناً لا يجوز؛ لما ذكرنا، وللجهالة أيضاً، ولو قطع البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحاً لزوال المفسد، بخلاف ما إذا باع النوى في التمر أو البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحاً. وإن شقهما وأخرج المبيع؛ لأن في وجودهما احتمالاً، أما الجذع فعين موجود" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٤).