للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إسلام الذمي بعد إتلاف خمر ذمي آخر]]

فإن قلتَ: ما الفرق بين ما إذا أتلف خمر الذمي وهو مسلم، حيث يجب القيمة وهو مسألتنا، وبين ما إذا أتلف خمر الذمي والمتلِف أيضًا ذمي ثم أسلم، فلا يجب عليه شيء لا عين الخمر ولا قيمتها، على قول أبي يوسف (١) -رحمه الله- وهي رواية عن أبي حنيفة- رحمهما الله-، والرواية في «المبسوط» (٢)، مع أن الدليل يقتضي وجوب القيمة عليه بالطريق الأولى هناك؛ لأن الإسلام المقارن في المتلِف لمَّا لم يمنع ضمان قيمة الخمر؛ لِئلَّا يمنع عنه الإسلام الطارئ بالطريق الأولى.

قلتُ: يجيء جوابه بُعيد هذا مكشوف القِناع، متين السِطاع (٣)، منوّر الطباع مع ما يتلاحق به، وينضم إليه، (بخلاف الميتة)، حيث لا يجب على متلِفها ضمان، ثم هذا الحكم في الميتة هي الميتة التي ماتت حتف أنفها (٤).

[[إتلاف موقوذة المجوسي]]

(وأما الجواب في موقوذة (٥) المجوسي الصحيح: أن المسلم يَضمنُها بالغصب والإتلاف، وهو قول أبي يوسف (٦)، وقد رُوي عن محمد (٧) - رحمه الله- أنه لا يَضمنها كالميتة والدم؛ لأنها ليست بمال في اعتقاد أهل الذمة، وقد أُمرنا (٨) أن نبني أحكام المجوسي على أحكام أهل الكتاب كما قال -عليه السلام-: «سُنُّوا بالمجوس (٩) سنة أهل الكتاب» (١٠) [إلا أن] (١١) هذا ضعيف؛ فإنا في حكم الأنكحة اعتبرنا اعتقاد المجوس، من غير أن نبني ذلك على اعتقاد أهل الكتاب) كذا في «المبسوط» (١٢).


(١) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢١٠).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٠٤).
(٣) السِطاعُ: عمود البيت. الصحاح مادة (س ط ع) (٣/ ١٢٢٩).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٧).
(٥) وقذ: وَقَذَهُ يَقِذُهُ وَقْذًا: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، وشاةٌ مَوْقوذَةٌ: قُتِلَتْ بالخشَب. الصحاح مادة (و ق ذ) (٢/ ٥٧٢).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٠٣)، البناية شرح الهداية (١١/ ٢٥٥)، البحر الرائق (٨/ ١٤٠).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٠٣)، البحر الرائق (٨/ ١٤٠).
(٨) في (أ): (أبرز).
(٩) سقطت في (أ).
(١٠) أخرجه مالك: كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس، (١/ ٢٧٨) حديث (٤٢)، والشافعي: كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، (٢/ ١٣٠)، حديث (٤٣٠)، وعبد الرزاق: كتاب أهل الكتاب: باب أخذ الجزية من المجوس، (٦/ ٦٨ - ٦٩)، حديث (١٠٠٢٥)، وابن أبي شيبة كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، (١٢/ ٢٤٣)، حديث (١٢٦٩٦)، قال ابن حجر: (وهو منقطع). التلخيص الحبير (٣/ ٣٥٣). قال ابن عبد البر: (هذا حديث منقطع). تنوير الحوالك (١/ ٢٠٨). قال الألباني: (ضعيف). إرواء الغليل (٥/ ٨٩).
(١١) سقطت في (ع).
(١٢) للسرخسي (١١/ ١٠٣).