للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو نبت ولم يصر له قيمة فقد قيل: لا يدخل فيه، وقد قيل: يدخل، وفي شرح القدوري وشرح القاضي الإمام الاسبيجابي (١) -رحمهما الله- "أن الزرع إنما لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر إذا لم ينبت بعد، أو نبت وصار له قيمة" (٢)، أما إذا نبت ولم يصر له قيمة بعد يدخل، وقيل: لا يدخل، والأول أصح.

وفي فتاوي الفضلي (٣): إذا باع أرضاً فيها زرع لم ينبت فإن كان البذر قد عفن في الأرض فهو للمشتري، وإلا فهو للبائع، فإن سقاه المشتري حتى نبت، ولم يكن عفن عند (٤) البيع فهو للبائع، والمشتري متطوع فيما فعل، وكذلك إذا نبت ولم يتقدم بعد (٥)، واختار الفقيه أبو الليث (٦) -رحمه الله- أنه لا يدخل في البيع، ويكون للبائع على كل حال، إلا إذا بيع مع الأرض (٧)، نصاً أو دلالة كذا في الذخيرة (٨).

[[ألفاظ البيع في الأرض]]

شفر البعير شفته والجمع

(المشافر)

والمنجل ما يحصد به الزرع، والجمع

(المناجل لم يدخلا)

أي الزرع والثمر

(لما قلنا)

وهو قوله:

(لأنهما ليسا منهما، وإن لم يقل: من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه)

ومعنى هذا الكلام أن الأرض إذا بيعت وفيها زرع، وعلى الأشجار ثمر، لو قال البائع وقت بيع الأرض: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها، ولم يقل مع ذلك: من حقوقها أو لم يقل: من مرافقها دخل الزرع والثمر، وأما إذا زاد على ذلك وقال: من حقوقها، أو قال: من مرافقها لم يدخل الزرع والثمر.


(١) علي بن محمد بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق الاسبيجابي، شيخ الإسلام، السمرقندي، تفقه عليه صاحب "الهداية"، توفي بسمرقند يوم الاثنين، الثالث والعشرين من ذي القعدة، سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وله "شرح مختصر الطحاوي"و"المبسوط". تاج التراجم (ص: ٢١٢/ ٢١٣)، الفوائد البهية (٢٠٩).
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣١٤)، مختصر القدوري (ص: ٧٩).
(٣) فتاوى الفضلي: لأبي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي، الحنفي. المتوفى: سنة ٥٠٨، ثمان وخمسمائة.
(٤) "عن" زيادة في (ب).
(٥) ينظر: البناية شرح الهداية (٨/ ٣٦).
(٦) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه، أبو الليث، المعروف بإمام الهدى. توفي ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث [وتسعين وثلاثمائة]، وقال الصفدي: خمس وسبعين وثلاثمائة. له مؤلفات كثيرة، منها كتاب العيون، والفتاوى، شرح الجامع الصغير وغيرها. طبقات المفسرين للداوودي (٢/ ٣٤٦)، الفوائد البهية (٣٦٢)، الجواهر المضية (٢/ ١٩٦)، تاريخ الإسلام (٨/ ٤٢٠).
(٧) "إما" زيادة في (ب).
(٨) العناية (٦/ ٢٨٥)، البناية (٨/ ٣٦)، البحر الرائق (٥/ ٣٢١).