للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّه يقر على مولاه فإنَّ جناية العبد لا توجب عليه شيئاً بل وجب على مولاه الدَّفع أو الفداء، وإقرار العبد على مولاه باطل وإذا أقر بقتل عمد جاز إقراره وعليه القصاص؛ لأنَّه يقر به على نفسه فإن المستحق بالقصاص دمه وهو في حكم الدم مبقي على أصل الحديث (١).

ولأنَّ المولى لا يملك الإقرار وفيما لا يملكه على عبده فالعبد بمنزلة الحر كطلاق (٢) زوجته يصح إقراره [به] (٣) كما يصح إيقاعه وكذلك إذا أقرَّ على نفسه بسبب موجب للحدِّ والله أعلم [بالصَّواب] (٤) (٥).

فَصْلٌ

[[مناسبة الفصل لما قبله]]

لما ذكر حكم الفعل الواحد ذكر في هذا الفصل حكم الفعلين؛ لأنَّ الاثنين بعد الواحد (فَإِنَّهُ يوجد (٦) بِالأَمْرَيْنِ جَمِيْعاً (٧) حتى يجب القصاص في العمد والأرش في الخطأ سواء تخلل بينهما بُرء (٨) أو (٩) لم يتخلل؛ لأنَّهما فعلان مختلفان حقيقة فإنَّ أحدهما [قَطْعٌ] (١٠) والآخر قَتْلٌ وموجب أحدهما القصاص وموجب الآخر الدية، فيمكن الجمع بينهما على وجه لا يدخل أحدهما في الآخر وإن تجانس (١١) الفعلان بأن قطعه خطأ ثم قتله خطأ (١٢) أو قطعه (١٣) عمدًا ثم قتله عمدًا فإن تخلَّل بينهما برء يؤخذ بموجب الفعلين؛ لأنَّ موجب الأول قد تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى أنهما لو كانا خطأين يجب دية ونصف دية كما لو حَلَّا بشخصين، (١٤) وإن لم يتخلل بينهما برء بأن قطع يد رجلٍ (عَمْداً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْداً قَبْلَ (١٥) البرء قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الولي بالخيار إن شاء قطع يده وإن شاء قتله ولم يقطع يده.


(١) وفي (ب) (الحرية)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (١٨/ ١٤٨).
(٢) الطلاق لغةً: يطلق على الإزالة، والتخلية، والإرسال، يقال: طلق، طلوقاً، وطلاقاً؛ إذا تحرر من قيده.
يُنْظَر: الأفعال (٢/ ٢٨٩)، التعريفات؛ للجرجاني (١٨٣)، المصباح المنير (٢/ ٣٧٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٥٦٣).
واصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال، أو في المآل، بلفظ مخصوص. يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٦/ ٢)، طلبة الطلبة؛ للنسفي (١٤٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٣)، فتح القدير (٣/ ٤٦٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨٨)، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١/ ٣١)، الدر المختار (٣/ ٢٢٦)، اللباب في شرح الكتاب (٢٦٦).
(٣) سقط في (ب).
(٤) سقط في (ب).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (١٨/ ١٤٨).
(٦) وفي (ب) (يؤخذ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البداية.
(٧) بداية المبتدي (٢٤٢).
(٨) وفي (ب) (براء).
(٩) وفي (ب) (و).
(١٠) سقط في (ب).
(١١) وفي (ب) (تجانسا).
(١٢) وفي (ب) (عمدا).
(١٣) وفي (ب) (قتله).
(١٤) يُنْظَر: كشف الأسرار (١/ ٢٥١).
(١٥) بداية المبتدي (٢٤٢).