(٢) الطلاق لغةً: يطلق على الإزالة، والتخلية، والإرسال، يقال: طلق، طلوقاً، وطلاقاً؛ إذا تحرر من قيده.يُنْظَر: الأفعال (٢/ ٢٨٩)، التعريفات؛ للجرجاني (١٨٣)، المصباح المنير (٢/ ٣٧٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٥٦٣).واصطلاحاً: رفع قيد النكاح في الحال، أو في المآل، بلفظ مخصوص. يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٦/ ٢)، طلبة الطلبة؛ للنسفي (١٤٤)، بدائع الصنائع (٣/ ١٠٣)، فتح القدير (٣/ ٤٦٣)، تبيين الحقائق (٢/ ١٨٨)، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (١/ ٣١)، الدر المختار (٣/ ٢٢٦)، اللباب في شرح الكتاب (٢٦٦).(٣) سقط في (ب).(٤) سقط في (ب).(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (١٨/ ١٤٨).(٦) وفي (ب) (يؤخذ)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البداية.(٧) بداية المبتدي (٢٤٢).(٨) وفي (ب) (براء).(٩) وفي (ب) (و).(١٠) سقط في (ب).(١١) وفي (ب) (تجانسا).(١٢) وفي (ب) (عمدا).(١٣) وفي (ب) (قتله).(١٤) يُنْظَر: كشف الأسرار (١/ ٢٥١).(١٥) بداية المبتدي (٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute