للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا شبهة الشبهة وذلك لا يعتبر.

(والأصح أنه يجوز، لأنها لا تفضي إلى المنازعة): فإن نفس الجهالة غير مانعة لجواز البيع بل الجهالة المفضية إلى المنازعة مانعة. ألا ترى (١): أنه لو باع قفيزًا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة، وكذلك لو باع المغصوب منه المغصوب (٢) للغاصب والغاصب لا يعلم مقداره يجوز البيع القيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة)، لأن المسأدة موضوعة فيه حتى لو كان بعض التركة في يد المصالح ولا يعرفون ما مقداره لا يجوز، لأنه يحتاج إلى التسليم فيفضي إلى المنازعة، كذا في مبسوط (٣) شيخ الإسلام.

[الصلح على دين الميت المستغرق]

(وإن كان على الميت دين مُستَغْرق لا يجوز الصلح ولا القسمة):

في فتاوى قاضي خان (٤) فإن كان على الميت دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شيء لا يجوز هذا الصلح، لأن الدين القليل يمنع جواز التصرف في التركة فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك أن يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا دين الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلنا، لأن الكفالة بشرط براءة الميت حوالة فتخلو التركة عن الدين ويجوز الصلح (وذكر الشيخ الكرخي (٥) رحمه


(١) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته. لمناسبة السياق.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٤٤٤.
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ٢٦٩.
(٥) هو: عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة ٣٤٠ هـ. انظر: الجواهر المضيَّة ١/ ٣٣٧، طبقات الفقهاء ١/ ١٤٢، تاريخ بغداد: ١٠/ ٣٥٣.