للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقد اندفعت بالفضّة وهي الأدنى) (١)؛ لأن استعمال الفضّة للرجال أهون، حتّى جاز للرجل التختم بالفضّة دون الذّهب.

(والضّرورة فيما روي) (٢) أي من حديث عرفجة (٣).

[الخِرْقة التي تُحْمَل فيُمسَح بها العَرَق]

(لم تندفع في الأنف دونه) أي دون الذّهب، أي لم تندفع ضرورة جعل الأنف بدون اتخاذه من الذّهب؛ لأنّه لما اتخذ الأنف من الفضّة فأنتن [فلذلك] (٤) احتيج إلى جعل الأنف من الذّهب، فَجُوِّزَ اتخاذهُ الأنفَ من الذّهبِ ضرورةً، ولا كلام في الضرورات (٥).

(وكذا [التي] (٦) يمسح بها الوضوء) (٧) أي: يكره أيضًا.

وذكر بعض المتأخرين من مشائخنا أنّ المسلمين قد استعملوا هذا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخِرَق لدفع الأذى عن الثياب النفيسة، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وقد جاء في الحديث أنّ النبي -عليه السلام- كان يمسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات (٨)، فلم يكن بِدْعة (٩).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٦).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٨٦).
(٣) سبق تخريجُهُ (ص ١٧٨).
(٤) في (ب): (فكذلك).
(٥) يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٥٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٦).
(٦) في (ب): (الذي).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢٢).
(٨) أخرج الترمذي في سُنَنِه (١/ ٧٤ - ٧٥) أبواب (الطهارة) باب (المنديل بعد الوضوء) برقم (٥٣) بِسَنَدِه: عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الوُضُوءِ».
- ثُمَّ قال الترمذي بعد ذلك: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث.
- وقال الحاكم في المستدرك: أبو معاذ هذا هو الفضل بن ميسرة بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم يُخَرِّجاه. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٢٥٦).
- وقال الدارقطني في سُنَنِه: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم، وهو متروك. يُنْظَر: سنن الدارقطني (١/ ١٩٧).
- وقد ضَعَف إسناده الألباني. يُنْظَر: ضعيف سنن الترمذي للألباني (١/ ٥).
(٩) يُنْظَر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٦)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٢٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١٣).