للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن المقيم إذا سافر بعد طلوع الفجر في رمضان ثم أفطر لا كفارة عليه وإن كان هذا السَّفر لا يبيح الإفطار في هذا اليوم لقيام صورته كذا ههنا كذا في المبسوط والجامع الصَّغير للإمام المحبوبي (١).

(وَلَو كَانَ القَطْعُ خَطَأً فَقَدْ أَجْرَاهُ مَجْرَى العَمْدِ (٢) حتَّى لو قال: عفوتك عن القطع كان عفواً عن الدية عندهما إذا سرى في الخطأ، وعن أرش اليد عند أبي حنيفة -رحمه الله- (فِي هَذِهِ الوُجُوْهِ (٣).

[[أوجه العفو]]

[الوجوه] (٤) أربعة وهي: العفو عن القطع [مطلقاً] (٥).

والعفو عن القطع وما يحدث منه.

والعفو عن الشجَّة.

والعفو عن الجناية.

(وِفَاقاً (٦) أي: اتفاقاً وهو في موضعين:

أحدهما: هو أنَّ العفو عن القطع وما يحدث منه كان عفواً عن الدية بالاتفاق فيما إذا كان القطع خطأ.

والثَّاني: العفو عن الجناية كان عفواً عن الدية أيضاً (٧).

(وَخِلَافاً (٨) أي: اختلافاً وهو في موضعين أيضاً:

أحدهما: هو أنَّ العفو عن القطع مطلقاً يكون عفواً عن الدية عندهما فيما إذا كان القطع خطأ وعند أبي حنيفة يكون عفواً عن أرش اليد لا غير.

والثَّاني: أنَّ العفو عن الشجَّة كان عفواً عن الدية [إذا سرت الشَّجة] (٩) عندهما وعند أبي حنيفة عن أرش الشَّجة (١٠).

(آذَنَ (١١) أي: أَعْلَمَ من الإيذان.

(إِطْلَاقَهُ (١٢) أي: إطلاق لفظ [كتاب] (١٣) الجامع الصغير (١٤) وهو قوله: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا المَقْطُوعَةُ يَدُهُ عَنِ القَطْعِ (١٥) حيث لم يتعرض (١٦) بالعمد (١٧) ولا الخطأ فكان متناولاً لهما.

فإن قلت: لا نسلم بأنَّ لفظ الكتاب مطلق بل هو مقيَّد بالقطع العمد بدليل جواب المسألة وهو قوله: (فَعَلَى القَاطِعِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ (١٨) وذلك يبين أنَّ المراد هو القطع العمد حيث أوجب الدية في ماله لا على العاقلة وبهذا الجواب يعلم أنَّ الوضع في القطع العمد (١٩).


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٩).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(٤) سقط في (ب).
(٥) سقط في (ب).
(٦) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٣٧، ١٣٨).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(٩) سقط في (ب).
(١٠) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٣٨).
(١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٧١).
(١٣) سقط في (ب).
(١٤) الجامع الصغير (٥٠٠).
(١٥) بداية المبتدي (٢٤٢).
(١٦) وفي (ب) (يتعمد).
(١٧) وفي (ب) (العمد).
(١٨) بداية المبتدي (٢٤٢).
(١٩) يُنْظَر: الجامع الصغير؛ للشيباني (٥٠٠).