للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين البيع.

فإن في البيع إذا ذكر الحقوق يدخل الطريق والمسيل، وإن أمكنه أن يفتح الباب فيما ابتاع، ولسيل ماءه فيه، وفي القسمة إذا أمكنه أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة ويسيل ماءه فيه فإنه لا يدخل المسيل والطريق وإن ذكر الحقوق والمرافق.

قلنا: الفرق بينهما هو أن المقصود بالبيع إيجاب الملك، وقصد المشتري التمكن من الانتفاع، وذلك إنما يتم بالطريق والمسيل، إلا أن ذلك خارج من المحدود، فلا يدخل في البيع بمطلق تسمية البيت إلا بذكر الحقوق، وأما المقصود بالقسمة فيميز أحد الملكين من الآخر، واختصاص كل واحد منهما بالانتفاع بنصيبه على وجه (لا شركة للآخر) (١) فيه، وإنما يتم هذا المقصود إذا لم يدخل الطريق والمسيل؛ ليتميز نصيب أحدهما عن (٢) نصيب الآخر من كل وجه، فلهذا لم يدخلا مع ذكر الحقوق والمرافق، كذا في الفوائد الظهيرية (٣)، والله أعلم.

[باب الاستحقاق] (٤)

مناسبة البابين كل واحد منهما بالآخر ظاهرة من حيث اللف والمعنى، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها ولا أرشها، ثم القضاء باستحقاق المبيع على المشتري لا يوجب انفساخ العقد الذي جرى بينه وبين البائع، ولكن يوجب وقفه على إجارة المستحق، ثم في هذه المسألة إنما لم يتبعها ولدها إذا لم يدع المقر له الولد، أما إذا ادّعى الولد كان له؛ لأن الظاهر [يشهد] (٥) له، وإن لم يدعه لم يحكم له، كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٦).

فيظهر بها ملكه من الأصل، فيكون الولد متفرعًا عن جارية مملوكة فيكون له، ولهذا [لا] (٧) يرجع الباعة بعضهم على بعض.

أما الإقرار فحجة قاصرة؛ لانعدام الولاية على الغير، فيثبت الملك مقصوراً على الحال، ولهذا لا يرجع الباعة بعضهم على بعض، وهو أقر بالجارية فلم يجعل إقراراً بالولد، وهذا لأن الإقرار لما كان حجة [قاصرة] (٨) يثبت الملك به مقصوراً على الحال بعض، وهو أقر والولد منفصل عنها في الحال لم يتعد حكم الملك إليه.

وأما حجة البينة إنما (٩) يثبت الملك للمستحق من الأصل.


(١) في (ت): لا يشركه الآخر.
(٢) في (ت): من.
(٣) المبسوط (١٥/ ١٤).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) فتح القدير (٧/ ٤٥).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٩) في (ت): فإنما.