(٢) في (ب): (يَصِر). (٣) يُنْظَر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٥٠)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٩). (٤) عندهما: أي؛ عند أبي يوسُفَ ومُحَمد بن الحسن، وذلك بقول صاحب البداية: (ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة، وقالا: يكره، ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما). يُنْظَر: بداية المبتدي (ص ٢٢١). (٥) يُنْظَر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٥٠)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٥). (٦) يُنْظَر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٨/ ٥٥٠)، المبسوط للسرخسي (٣٠/ ٢٨٣)، مختصر القدوري (ص ٢٤٠). (٧) سقطت من (أ). (٨) في (أ): (رحمته). (٩) أخرج الترمذي (٥/ ١٢٣) باب (ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) برقم (٢٨١٩) بِسَنَدِه: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». - قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الأحوص، عن أبيه، وعمران بن حصين، وابن مسعود، ثم قال: هذا حديث حسن. - قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخَرِّجاه، ووافقه الذهبي. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (٤/ ١٥٠). (١٠) في (ب): (سبحانه). (١١) في (أ): (لقوله). (١٢) سورة الأعراف الآية (٣٢). (١٣) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٤٢)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢١)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٣٢).