للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[وراثة الشرب، والوصية به]]

(والشِّرْب مما يُوْرَث ويُوْصَى بالانتفاع بعينه) (١) قيَّدَ بالإيصاء بالانتفاع بعَيْن الشِّرْب احترازاً عن الإيصاء بِبَيْع الشِّرْب؛ فإن ذلك باطل على ما ذَكَر في الكتاب (٢).

فإنْ قُلتَ: لَمَّا كان الشِّربُ لا يُمْلَك بالبيع والهِبَة والصّدَقة وهي أسباب الملك؛ كيف يُمْلَكُ بالإرْثِ وهو أيضاً سبب الملك [كهذه] (٣) الأشياء، وما الفرق بينهما؟

قُلتُ: الفرق بينهما هو: أنّ الورثة خُلَفَاء الميّت فيقومون مقامه في أملاكه وحقوقه، وإنّما لا يجوزُ بيعَهُ وهِبَتَهُ [للغَرَرِ] (٤) والجَهالةِ، {وهما} (٥) لا يمنعان قيام الإنسان لغيره فيما ذكرنا، ولا يلزم من عدم جواز البيع والهِبَة والصّدقة عدم جواز الإرْث، ألا ترى أنّ القِصاص والدَّيْن والخَمْر يملك بالإرث وإنْ لم يملك بالبيع ونحوه، فكذلك الشِّرْب، وكذلك الوصيّة بالانتفاع بالشِّرْب جائزة كالإرث؛ لأنّ الوصية أخت الميراث، غاية ما في الباب أنّ في الشِّرْب معنى الغرر والجهالة، أو لعدم الملك فيه في الحال، والوصيّة بهذا السّبب لا تبطل، ألا ترى أنّ الوصيّة بما [يُثْمِرُه] (٦) نخيلُهُ العامُّ يصحّ؛ فكذلك الوصيّة بالشِّرْب، كذا في "المبسوط" (٧).

(والوصيّة بذلك) (٨) أي: بخلاف الوصيّة ببيع الشِّرْب وصدَقَتِه وهِبَتِه فإنَّ ذلك لا يصحّ، كما لا يصحّ بيعُه وهِبَتُه (٩).

[جعل الشرب مسمَّى في النكاح، والخُلْع]

(وكذا لا يصلح مُسمًّى في النكاح) (١٠) يعني: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ على شِرْبٍ {بغير} (١١) أرضٍ فالنكاح جائز وليس لها من الشِّرْب شيء؛ لأن الشِّرْب بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة (١٢).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٢) الكتاب: المراد به هُنا "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذلك: (بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك، حيث لا تجوز العقود إما للجهالة أو للغرر، أو لأنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره، وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٣) في (ب): (لهذه).
(٤) في (ب): (للغرور).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) في (ب): (يُثْمِر).
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٧).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٣٨).
(١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(١١) سقطت من (ب).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣ - ١٨٤)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٨).