(٢) الكتاب: المراد به هُنا "الهداية شرح البداية"، وذلك بقوله بعد ذلك: (بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك، حيث لا تجوز العقود إما للجهالة أو للغرر، أو لأنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره، وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥). (٣) في (ب): (لهذه). (٤) في (ب): (للغرور). (٥) سقطت من (ب). (٦) في (ب): (يُثْمِر). (٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٧). (٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥). (٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٣٨). (١٠) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥). (١١) سقطت من (ب). (١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٣ - ١٨٤)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٨).