(٢) فتاوى الفضلي لأبي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي، الحنفي. المتوفى: سنة ٥٠٨، ثمان وخمسمائة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٢٢٧). (٣) سقط من (ب). (٤) فتاوى النوازل ص ٣٥٢. (٥) "العيب" في (ب). (٦) قال في المحيط: "وأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بآثار قائمة، كالثيابة والحبل والداء في موضع لا يطلع عليها الرجال، ونوع لا يعرف بآثار قائمة، كالسرقة والإباق والجنون، فإن كانت الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه، فإن وجده سمع الخصومة وما لا فلا، ثم إذا سمع الخصومة، فإن كان العيب قديماً أو حادثاً لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة، وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله، أو لا يحدث في مثل هذه المدة، فيرده المشتري، إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري الرد بالرضا أو غيره، ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه، ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات، وعند عدم طلبه هل يحلف المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية". المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٣). (٧) تبيين الحقائق (٤/ ٣٤). (٨) البناية شرح الهداية (٨/ ١٠٧).