للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإثبات حق الرد له"، كذا في المبسوط (١).

[[ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء]]

فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض وهي مستحاضة فهو عيب فإن أدعى المشتري الانقطاع في مدة كثيرة، فينبغي أن يدعي له انقطاع بأحد السببين: إما بالداء، أو بالحبل حتى يُسمع دعواه، والدليل عليه ما ذكر في فتاوي الفضيلي (٢) إذا اشترى جارية وهي طاهرة، فامتد طهرها ولم تحض من غير طهور الحبل بها ليس له أن يردها على بايعها ما لم يدع في (٣) ارتفاع الحيض بالحبل أو بالداء؛ لأن الارتفاع بدون هذين السببين لا يعد عيباً، فالمرجع في الحبل إلى قول النساء، والمرجع في الداء إلى قول الأطباء (٤)، ثم العيب الذي لا يثبت إلا بقول الأطباء ما لم يتفق عليه عدلان منهم لا يثبت بالعتق (٥) في حق سماع الخصومة، بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال؛ حيث يثبت بقوله: امرأة واحدة في سماع الخصومة كذا في الذخيرة (٦) والتمتة (٧).

(لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء)

لأن ذلك دلالة داء في الباطن. قال شيخ الإسلام: "الحيض مركب في بنات آدم، فإذا لم تحض فالظاهر أنها لا تحيض لداء فيها، فذلك الداء يكون عيباً فيها لا عدم الحيض" (٨).


(١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٠٦).
(٢) فتاوى الفضلي لأبي عمرو: عثمان بن إبراهيم الأسدي، الحنفي. المتوفى: سنة ٥٠٨، ثمان وخمسمائة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٢٢٧).
(٣) سقط من (ب).
(٤) فتاوى النوازل ص ٣٥٢.
(٥) "العيب" في (ب).
(٦) قال في المحيط: "وأما الباطن فنوعان: نوع يعرف بآثار قائمة، كالثيابة والحبل والداء في موضع لا يطلع عليها الرجال، ونوع لا يعرف بآثار قائمة، كالسرقة والإباق والجنون، فإن كانت الدعوى في عيب ظاهر يعرفه القاضي بالمشاهدة ينظر إليه، فإن وجده سمع الخصومة وما لا فلا، ثم إذا سمع الخصومة، فإن كان العيب قديماً أو حادثاً لا يحدث من وقت البيع إلى وقت الخصومة كان للمشتري أن يرد؛ لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة، وتيقنا بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله، أو لا يحدث في مثل هذه المدة، فيرده المشتري، إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري الرد بالرضا أو غيره، ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه، ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات، وعند عدم طلبه هل يحلف المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية". المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٣).
(٧) تبيين الحقائق (٤/ ٣٤).
(٨) البناية شرح الهداية (٨/ ١٠٧).