للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في شرح الأقطع (١)؛ لأن حق الاستيلاد مما لا يلحقه الفسخ، ومال المكاتب موقوف فلم يجز أن يتعلق به ما [لا] (٢) يلحقه الفسخ.

[[الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]]

(وإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته) (لما بينا) إشارة إلى قوله: (لأنه من أهل أن يكاتب [وإن] (٣) لم يكن من [الإعتاق] ((٤)، وكذا ذكر في فتاوى قاضي خان (٥)، والمغني (٦)، وقال: المكاتب لا يملك وطئ أمته، ولما لم يملك وطئ أمته فكيف يتحقق له ولد من أمته حتى يدخل في كتابته.

قلت: نعم، كذلك إلا أن المكاتب في ملك مكاسبه يدا بمنزلة الحر، وذلك القدر من الملك كاف لثبوت النسب له، وعدم حل الوطء غير مانع لثبوت النسب عند الدعوة فيما له نوع ملك، أو حق التملك، كما إذا استولد المولى مكاتبته، فإن وطئها حرام بعد الكتابة، ثم إذا ادعى ولدها يثبت النسب، وكأحد الشريكين في الأمة، فإنه لا يحل له وطئ الأمة المشتركة، ومع ذلك لو جاءت الأمة بولد فادعاه أحد الشريكين،


(١) لم أقف عليه.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (أ) له وفي (ب) وإن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في الهداية.
(٤) في الهداية: أهل العتق.».
فإن قلت: فقد ذكر في أصول الفقه أن المكاتب لا يملك التسري التسري: قال أبو حنيفة ومحمد: هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب منها الولد أو لم يطلب وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط، وجه قوله: إن الإنسان يطأ جاريته ويحصنها ولا يقال لها: سرية وإنما يقال ذلك إذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده وقيل التسري: إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠١)، التعريفات (ص: ٥٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٦٩).
(٥) انظر: فتاوى قاضي خان (٠١/ ١٨٢).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٢)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٢).