(٢) ساقطة من (أ). (٣) في (أ) له وفي (ب) وإن والصحيح ما ذكر في (ب) كما في الهداية. (٤) في الهداية: أهل العتق.». فإن قلت: فقد ذكر في أصول الفقه أن المكاتب لا يملك التسري التسري: قال أبو حنيفة ومحمد: هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب منها الولد أو لم يطلب وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط، وجه قوله: إن الإنسان يطأ جاريته ويحصنها ولا يقال لها: سرية وإنما يقال ذلك إذا كان يطلب منها الولد أو تكون أم ولده وقيل التسري: إعداد الأمة أن تكون موطوءة بلا عزل. انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠١)، التعريفات (ص: ٥٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٦٩). (٥) انظر: فتاوى قاضي خان (٠١/ ١٨٢). (٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٢)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٢).