للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أنواع الصلح]

قوله رحمه الله (١): (الصلح على ثلاثة أضرب): فوجه الانحصار ظاهر؛ و (٢) هو أن المدعى عليه عند دعوى المدعي يجيب لدعواه أو لا يجيب فإن أجاب فلا يخلو (٣): إما أن يقر أو لا يقر وهو الإنكار فإن لم يجب وهو السكوت. وإنما لم يتنوع السكوت؛ لأن السكوت عبارة عن عدم الجواب والعدم لا يتنوع، (وهذا لهذه الصفة): أي: الصلح على الإنكار موصوف بصفة أنه (أحل حرامًا وحرم حلالًا)، وذلك لأن المدعي إن كان محقًا كان أخذ المدعى به حلالًا له قبل الصلح حرم عليه بالصلح وإن كان مبطلًا فقد كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حرامًا عليه قبل الصلح حل بالصلح، فهو صلح أحل حرامًا أو نقول: وهذا بهذه الصفة؛ لأن المدعى عليه إذا كان منكرًا لم يتوجه عليه بدعوى المدعي حق فبقي بذل المال من المدعى عليه رشوة ودفعًا للخصومة عن نفسه وإذا صار تمليكًا بهذه الجهة لا يقع التمليك من المدعي إلا بهذه الجهة، لأن ما بذل (٤) حق المدعى عليه وملكه فلا يثبت لغيره ملك إلا بالجهة التي يملكها، وهو قد (٥) ملَّكه بجهة الرشوة وهي حرام. ولكنا نقول: ليس المراد هذا، لأن الصلح مع الإقرار لا يخلو عن هذا أيضًا؛ لأن الصلح في العادة يقع على بعض الحق؛ فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالًا للمدعي أخذه قبل الصلح حرم بالصلح، وكان حرامًا على المدعى عليه منعه قبل الصلح حل بالصلح فعرفنا أن المراد به غير هذا، وأن الصلح الذي حرم حلالًا أن يصالح إحدى زوجتيه على أن لا يطأ الأخرى أو يصالح زوجته على أن لا يطأ


(١) ساقطة من (أ).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (أ): فلا يخ.
(٤) في (أ): يدل.
(٥) ساقطة من (أ).