(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ٢٠٩). (٣) يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ٢١٥)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٧٢). (٤) يُنْظَر: الْحَاوِي (٣/ ٤٨٥)، العزيز شرح الوجيز (٦/ ٥٠٢). (٥) وهو مذهب الحنابلة، يُنْظَر: الكافي (١/ ٤٥٤)، الإنصاف (٣/ ٢٥٨). (٦) رَوَاهُ الْبَيْهَقِي في السنن الكبرى (٥٥٦٨ - ٣/ ١٣١)، وابن خزيمة في صحيحه (١٦٩١ - ٣/ ٩٥). (٧) أصل الحديث متفق عليه، أخرجه الْبُخَارِيُ في صحيحه، باب اعتكاف النساء (٣/ ٤٨)، ومسلم في صحيحه، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (٣/ ١٧٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في الْبُخَارِيُ: عن عائشة رضي اللَّه عنها: " أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية؛ خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: (آلبِر تقولون بهن)، ثم انصرف، فلم يعتكف، حتى اعتكف عشرا من شوال". (٨) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ٢١٥).