للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط]

(لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط) إلى أن (قال: عليَّ مائة درهم إذا مت).

والدليل على هذا: ما لو قال الرجل لفلان عليَّ ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان: قد شئت. فهذا الإقرار باطل؛ لأنه علقه بشرط في وجوده خطر والإقرار لا يحتمل التعليق بالخطر؛ لأن التعليق بما فيه خطر يمين، والإقرار لا يحلف به؛ ولأنه إخبار يتردد بين الصدق والكذب فإن كان صدقًا لا يصير كذبًا بفوات الشرط، وإن كان كذبًا لا يصير صدقًا بوجود الشرط ولا يليق التعليق به أصلًا إنما التعليق فيما هو إيجاب لتبين بالتعليق أنه ليس بإيقاع ما لم يوجد الشرط، وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو قوله: إن دخلت الدار أو مطرت السماء، أو إن هبت الريح، أو إن قضى اللّه تعالى أو أراده، أو رضيه، أو أحبه، أو قدره، أو يسره أو إن بشرت بذلك، أو إن أصبت مالًا أو إن كان كذلك أو إن كان حقًّا، فهذا كله مبطل للإقرار إذا أوصله بالكلام للمعنى الذي ذكرنا ولو قال: اشهدوا أن له عليَّ ألف درهم إن مت فهو عليه إن عاش أو مات؛ لأن هذا ليس باستثناء ولا مخاطرة فإن موته كائن لا محالة ومراده أن يشهدهم على المال المقر به حتى لا يبقي ذمته مرتهنة به بأن يشهدوا به عليه بعد موته إذا جحد الوارث وامتنع من قضائه فكان راجعًا إلى تأكيد إقراره فيلزمه المال عاش أو مات وكذلك لو قال: له عليَّ ألف درهم (إذا جاء رأس الشهر، أو إذا أفطر الناس)، أو إلى الفطر أو إلى الأضحى؛ لأن هذا ليس بتعليق بل هو دعوى منه الأجل إلى الوقت المذكور أما قوله: إلى (١) فغير مشكل وكذلك قوله: إذا، فإنه للوقت. والوقت الذي ذكره آت لا محالة وكان (٢) إقراره


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): فكان.