روي "أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من النبي عليه الصلاة والسلام الحجر عليه، فقال له: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام ولم يحجر عليه". أخرجه: الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦ كتاب البيوع حديث رقم ٢٢٠١، والبيهقي في السنن الكبري ٥/ ٢٧٣ كتاب البيع باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام حديث رقم ١٠٢٣٨. - ولأنه مخاطب فلا يحجر عليه كالرشيد، ولأنه لا يدفع الضرر عنه بالحجر فإنه يقدر على إتلاف أمواله بتزويج الأربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده في كل يوم ووقت، ولا معنى للحجر عليه لدفع الضرر عنه، ولا يندفع، ولأن الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم، وضرره بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المال، وهذا مما يعزمه ذوو العقول والنفوس الأبية، ولا يجوز تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى حتى لو كان في الحجر عليه دفع الضرر العام جاز كالمفتي الماجن، الطبيب الجاهل، والمكاري المفلس لعموم الضرر من الأول في الأديان، ومن الثاني في الأبدان، ومن الثالث في الأموال. انظر: بداية المبتدي للميرغيناني (١/ ٢٠١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٨١)، الاختيار تعليل المختار للموصلي الحنفي (٢/ ١٠٣). (٢) أى: محمد وأبو يوسف.