(٢) قال في الهداية: "قال: ومن باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما، بخلاف ما إذا باع كبشاً فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٩). (٣) [الأنعام: ٧٦]. (٤) [الأنعام: ٢٣]. (٥) قال في الهداية: "والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد -رحمه الله- وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا، ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى، ويبطل لانعدامه، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه، وينعقد لوجوده، ويتخير لفوات الوصف، كمن اشترى عبداً على أنه خباز فإذا هو كاتب، وفي مسألتنا الذكَر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٧٩). (٦) "الدار" في (ج). (٧) "فيثبت" في (ب). (٨) سقط من (ب). (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (١٠) فتح القدير (٦/ ٣٩٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٥٣).