(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٤). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٣). (٤) الحرام هو المحظور: ما يَستحق بفعله العقاب، وبتركه الثواب. الفصول (٣/ ٢٤٧)، قواطع الأدلة (١/ ٢٤). (٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٩). (٦) سورة النساء من آية (٢٩). (٧) سقطت في (ع). (٨) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، (٦/ ١٦٦) برقم (١١٥٤٥)، وأخرجه الدارقطني في سننه: كِتَابُ الْبُيُوعِ (٣/ ٤٢٤) برقم (٢٨٨٦)، وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، (٣/ ١٤٠) برقم (١٥٧٠). قال الألباني: (صحيح). انظر: صحيح الجامع (٢/ ١٢٦٨). (٩) الإِجارةُ لغةً: الأُجْرَةُ: وهو الْكِرَاءُ. لسان العرب (٤/ ١٠)، واصطلاحًا: عقد على الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ. الهداية (٣/ ٢٣٠)، المغرب (ص: ٢٠)، أنيس الفقهاء (ص: ٩٦). (١٠) التزويج: تولي المرء عقد نكاح غيره. معجم لغة الفقهاء (ص: ١٢٩). (١١) المبسوط: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي، استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل وعبارة واضحة، وبسط فيه الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المذاهب، وخاصة المذهب الشافعي والمذهب المالكي، وهذا الكتاب شرح لكتاب الكافي للحاكم المروزي، ويعتمد عليه الحنفية في القضاء والفتوى. انظر: كشف الظنون (٢/ ١٥٨٠). (١٢) المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٤).