(٢) هو الفصل من النكاح وَقيل أَنْ تَفْتَدِي الْمَرْأَة نَفسهَا بِمَال ليخلعها بِهِ.انظر: كنز الدقائق (١/ ٢٩٤)، الدر المختار (١/ ٢٣٤)، ملتقى الإبحار (١/ ١٠١).(٣) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٥٦).(٤) " قبله " هكذا في (ب) وفي (أ) قتله، والصواب ما في (ب).(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٢).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٤/ ٢٤).(٧) الكفالةُ لغةٌ: الضمانُ، والكفيلُ الضامنُ. انظر: المغرب (١/ ٤١٣)، لسان العرب: (١١/ ٧٠١)، كلاهما (كفل). وعند الفقهاء: هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة.انظر: الهداية (٣/ ٨٧)، العناية (٧/ ١٦٧)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩).(٨) الْكِتَابَةُ: عقدٌ بين المَولَى وعبده بلفظِ الكتابةِ وما يُؤَدِّي مَعناهُ من كُلِّ وجهٍ. انظر: العناية (٩/ ١٥٢).(٩) " لأنّ القياس ينفي أن يستوجب المولى الدّين على عبده فلما ثبت بخلاف القياس " سَقطٌ من (ب).(١٠) " المديون " في (ب) للديون، والصواب ما في (أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute