للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]]

تكون خارج البيت وعن هذا قال مشايخنا (١) ذكر القياس في الكتابة يكون، وكذا في الإجارة، يعني أن هناك أيضا لا يجوز الإجارة قياسا في هذه الصورة، وفي الاستحسان يجوز؛ لأن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفا (٢)، والمعروف فيما [بين] (٣) الناس كالمشروط (٤)، ولهذا جازت الإجارة، وإن لم يبين نوع الخدمة، كذا في الذخيرة (٥) (والتزوج ليس وسيلة إليه) أي إلى المقصود، ولأن حكم المالكية إنما تثبت به يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة، فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك، بل يكون هو كالعبد (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) كذا في المبسوط (٦) [المجاهز] (٧) عند العامة الغني من التجار، فكأنه أريد المجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز، وهو فاخر المتاع، أو يسافر به، فحرف إلى المجاهز كذا في المغرب (٨) (ولا يتكفل) (لأنه تبرع محض) (٩)، إلا أن كفالته ككفالة العبد المحجور عليه يصح في حقه بعد العتق.


(١) المشايخ: من لم يدرك إمام المذهب -رحمهم الله.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٩٨).
(٢) المعروف: ضد المنكر. والعرف: ضد النكر. يقال: أولاه عرفا أي معروفا. والمعروف والعارفة: خلاف النكر انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٠٧)، لسان العرب (٩/ ٢٣٩).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة ومعنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفا، فإنه يعتبر شرطا، ولا بد أن يوف هذا الشرط.
انظر: شرح القواعد الفقهية (١: ٢٣٧) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ٢٩٨)، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه (٧/ ٧).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠١).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٢٥).
(٧) في (ب) الجاهز.
(٨) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٩٧).
(٩) المحض: كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه. محض فلان في نسبه محوضة كان خالص النسب.
انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٨٥٦).