(٢) الْعلَّة الطردية: هِيَ الْوَصْف الَّذِي أعتبر فِيهِ دوران الحكم مَعَه وجودا فَقَط عِنْد الْبَعْض ووجودا وعدما عِنْد الْبَعْض من غير نظر إلى ثُبُوت أَثَره فِي مَوضِع بِنَصّ أَو إِجْمَاع. انظر: " قواعد الفقه للبركتي" (ص: ٣٨٧) (٣) في (ب): (يمنع). (٤) ينظر: "بدائع الصنائع للكاساني" (١/ ٦١). (٥) أخرجه الدارقطني في "سننه " (١/ ٢٣٠) في كتاب "الطهارة" باب " نجاسة البول والأمر بالتنَزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه" حديث رقم (٤٥٨). وقال الدارقطني في "سننه" (١/ ٢٣٠): (لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً، وإبراهيم، وثابت ضعيفان)، قال الزيلعي في "نصب الراية للزيلعي " (١/ ٢١١): (له متابعة)، وقال بن حجر العسقلاني في"الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٩٢): (وأخرجه ابْن عدي وَضَعفه وأخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ لَكِن وَقع عِنْده عَن حَمَّاد بن سَلمَة بدل ثَابت بن حَمَّاد وَهُوَ خطأ). (٦) في (ب): (الحدث). وهو خطأ (٧) كذا في (أ) وفي (ب): (أجزاءه). والصحيح ما أثبت.