للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «الذخيرة» (١): ولو أخبر بشرى الكل فسلم، ثم ظهر أنه اشترى النصف فلا شفعة؛ قال شيخ الإسلام (٢): «هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف، ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة تكون على شفعته، [والله أعلم] (٣).

[فصل استعمال الحيلة في إسقاط الشفعة]

لما كانت الشفعة تسقط في بعض الأحوال على (٤) تلك الأحوال في هذا الفصل؛ لأنه يحتمل أن يكون الجار فاسقًا يتأذى به، وفي استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة يحصل الخلاص عن (٥) مثل هذا الجار، فاحتيج إلى بيانه.

وقوله: (لما بينا) إشارة إلى قوله: (لانقطاع الجواز (٦).

إلا أن المشتري في الثاني شريك فيتقدم عليه؛ لأن استحقاق الشفيع النصف الأول لا يبطل الشفعة في النصف الثاني؛ لأنه انتقل إليه بالشراء، ولو كان المشتري (٧) للنصف الثاني غير المشتري للنصف الأول، فلم يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول، فالجار أحق بالنصف الثاني؛ لأن ملك المشتري الأول قد بطل قبل الأخذ بالشفعة فبطل حقه في الشفعة. كذا في «الإيضاح»» (٨).

وإن أراد الحيلة ابتاع السهم بالثمن إلا درهمًا. هذه حيلة ترجع إلى تعليل رغبة الشفيع في طلب الشفعة، والأول يرجع إلى إبطال حق الشفعة.

تفسير هذه المسألة: هو أن يبيع عشر الدار، وهو السهم من المشتري بتسعة أعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشار الدار بعشر الثمن فلا بد عن (٩) الشفيع في أخذ العشر؛ لكثرة الثمن، ولا حق له في الباقي؛ لأن (١٠) المشتري شريك وقت شرى الباقي.

ولو أن المشتري في هذه الصورة خاف أنه إن اشترى العشر بتسعة أعشار الثمن لا يبيع البائع الباقي بعشر من الثمن، فالحيلة في ذلك للمشتري: أن يشتري العشر على خيار ثلاثة أيام حتى أن البائع إن (١١) أَبَى بيعَ الباقي فالمشتري ينقض البيع في العشر بحكم الخيار.

فلو أن البائع خاف في هذه الصورة أنه إن باع الباقي بعشر الثمن فسخ (١٢) المشتري البيع في العشر الأول بحكم الخيار، فالحيلة للبائع أن يبيع الباقي بشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، ثم يخبر أن البيعين معًا، فإن خاف كل واحد منهما أنه إن أجاز (١٣) لم يجز (١٤) صاحبه، فالحيلة مع ذلك أن يوكل واحد منهما وكيلاً بإجارة البيع، ويشترط على الوكيل أن يجبر (١٥) بشرط أن يجبر (١٦) صاحبه، ولا يجبر (١٧) إن لم يجبر (١٨) صاحبه.


(١) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٩٠، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٦٠، البناية: ١١/ ٣٨٢.
(٢) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٢٩٠، البناية: ١١/ ٣٨٢.
(٣) زيادة من: (ع).
(٤) في (ع): «علم».
(٥) في (ع): «من».
(٦) في (ع): «الجوار».
(٧) في (ع): «الشرى».
(٨) المحيط البرهاني: ٧/ ٣٢٢.
(٩) في (ع): «فلا يرغب».
(١٠) في (ع): «فإن».
(١١) في (ع): «لو».
(١٢) في (ع): «يفسخ».
(١٣) في (ع): «أجار».
(١٤) في (ع): «يجر».
(١٥) لعلها في (ع): «يخير».
(١٦) لعلها في (ع): «يخير».
(١٧) لعلها في (ع): «يخير».
(١٨) لعلها في (ع): «يخير».