للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر أحكام هذه الوجوه -أي: وجوه الزيادة والنقصان- ملحق بأحكام الغصب، ففي كل موضع للمالك ولاية الاسترداد (١)، وههنا للبائع فيه ولاية الاسترداد، وإن كان يقع التفاوت بينهما في بعض الأحكام، وإنما أريد بالفساد في صلب العقد [ما كان راجعاً إلى البدل والمبدل؛ لأن صلب الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام البيع بالعوضين، فكل فساد يمكن في أحد العوضين يكون فساداً في صلب العقد] (٢).

فإن باعه المشتري أي: فإن باع المشتري شراءً فاسداً ما قبضه.

نفذ بيعه فيه (٣)؛ (لأنه مَلَكَه، فَمَلَك التصرف فيه)

أي: من البيع، والهبة، والإعتاق.

أمَّا لو كان مأكولاً لما يحل له أكله، ولو كان جارية لا يحل له وطؤها، على ما ذكرناه من رواية شرح الطحاوي (٤).

(وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد الثاني (٥)

وهو المشتري الثاني (٦)، وذكر في الذخيرة (٧):

[[التصرف في البيع الباطل]]

" ويبطل به حق البائع في الاسترداد، وسواء كان تصرفاً يحتمل النقص كالبيع، أو لا يحتمل كالإعتاق، إلاّ الإجارة والنكاح، فإن هذه لا تبطل حق البائع في الاسترداد؛ لأن الإجارة عقد ضعيف يفسخ بالإعذار، وفساد الشرى عذر في فسخها، ولم يذكر محمد رحمه الله- من يفسخ الإجارة، وذكر (٨) في النوادر أن القاضي هو الذي يفسخ، والتزويج يشبه الإجارة؛ لوروده على المنفعة، والبيع يرد على ملك الرقبة، والفسخ يرد على ملك الرقبة أيضاً، فتعلق حق الزوج (٩) بالمنفعة لا يمنع الفسخ على الرقبة، والنكاح على حاله قائم"، وكذا أيضاً في الإيضاح (١٠).


(١) قال الكاساني: "إذا كان المغصوب حنطة فزرعها الغاصب، أو نواة فغرسها حتى نبتت، أو باقلة فغرسها حتى صارت شجرة، أو بيضة فحضنها حتى صارت دجاجة، أو قطناً فغزله، أو غزلاً فنسجه، أو ثوباً فقطعه، أو خاطه قميصاً، أو لحماً فشواه أو طبخه، أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها، أو حنطة فطحنها، أو دقيقاً فخبزه، أو سمسماً فعصره، أو عنباً فعصره، أو حديداً فضربه سيفاً، أو سكيناً أو صفراً أو نحاساً فعمله آنية، أو تراباً له قيمة فلبنه أو اتخذه خزفاً، أو لبناً فطبخه آجراً، ونحو ذلك: أنه ليس للمالك أن يسترد شيئاً من ذلك عندنا، ويزول ملكه بضمان المثل أو القيمة". بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في هامش (أ) وهي سقط من (ب).
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي (٣/ ١١٧ - ١١٨).
(٥) "بالثاني" في (ب).
(٦) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٨) سقط من (ب) وهي في هامشه.
(٩) "الرجوع" في (ب).
(١٠) تبيين الحقائق (٤/ ٦٤).