(٢) يُنْظَر: (١/ ٤٨٧). (٣) بحثت في الكتب التي خرجت الحديث، ولم أجد من روى هذه الرواية التي ذكرها المؤلف، والله أعلم في صحتها، إلا أن الترمذي بوب بها (٣/ ١٠٧) فقال: باب لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣١) قال: باب لا صيام لمن لم يعزم الصِّيَامَ من الليل، ولم يخرجا هذه الرواية التي ذكرها المؤلف، فالله أعلم. (٤) رَوَاهُ الْبَيْهَقِي في معرفة السنن والآثار (٨٥٣٧ - ٦/ ٢٢٧). (٥) يُنْظَر: مشكاة المصابيح: (٦/ ٩٢٥). (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط للشيباني (٢/ ٣٠٣). (٧) كتاب الوجيز في فقه الإمام الشافعي؛ لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الكتاب مطبوع في مجلدين، بتحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود طبعته دار الأرقم سنة ١٤١٨ هـ. (٨) يُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (٦/ ٣٠٨). (٩) اختلف الفقهاء في نية التطوع للنفل هي هي قبل الزوال أو بعده على ثلاثة أقوال: ذهب الحنفية والشَّافِعِية ورواية عن الحنابلة إلى أن التبييت ليس بشرط، ويجوز بنية من النهار، ولكن قبل الزوال لا بعده. وذهب الأمام مالك إلى أن التبييت شرط فيه كالقضاء، وهو مذهب مالك، وفي رواية عن الشَّافِعِية والحنابلة أنه تجوز النية من النهار، قبل الزوال وبعده. يُنْظَر: المَبْسُوط (٣/ ١٥٣)، تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٣٤٩)، الْمَجْمُوع (٦/ ٢٩٢)، الْحَاوِي (٣/ ٤٠٥)، التلقين (١/ ٧١)، التاج والإكليل (٢/ ٤١٨)، الْمُغْنِي (٣/ ٢٩)، حاشية الروض المربع (٣/ ٣٨٥). (١٠) اختلف الفقهاء في وقت النية قال أبو حنيفة: إن وقت النية في رمضان، الليل كله، وما قبل الزوال من النهار وقال الشَّافِعِي واحمد: لا تصح النية إلا بالتبييت من الليل، وبه قال مالك وأحمد. يُنْظَر: مغني المحتاج (١/ ٤٢٣)، الإقناع للشربيني (١/ ٢٣٥)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٩٨)، الْمُغْنِي (٣/ ١٧)، الشرح الكبير (٣/ ٢٢). (١١) يُنْظَر: العناية (٢/ ٣١٣)، البناية (٣/ ٦٠٧). (١٢) سورة البقرة الآية (١٨٥). (١٣) أي متريثا على مهل، من تلوّم تلوما أي الانتظار والتمكث، يُنْظَر: مختار الصِّحَاح (١/ ٦١٢). (١٤) سبق تخريجه ص (٢٦٢). (١٥) سقطت في (ب). (١٦) يشير المؤلف -رحمه الله- إلى مسألة صيام عاشوراء وأكثر أهل العلم كما ذكر صاحب فتح قدير (٢/ ٣٠٥) على أنه كان فرضاً ثم نسخ بصوم رمضان قال في عمدة القارئ (٩/ ٤٣٤). كانوا يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم وكان فرضا فلما نزل فرض رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء. (١٧) سبق تخريجه ص (٢٦٢). (١٨) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٧٩)، المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي (٣/ ١٥٣).