(٢) في (ب): (يترُكُ به). (٣) في (ب): (طريقاً). (٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٩/ ٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٦٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٧١). (٥) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٤). (٦) يُنْظَر: مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، المجموع شرح المهذب للنووي (١٩/ ٣٤٣). (٧) أقوال المذاهب في تَمَلُّك الكافر الحربي لمال المسلم بالاستيلاء: - القول الأول: ذهَبَ الحنفية ورواية عن أحمد: إلى أن الكفار الحربيين يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء بشرط أن يحرزوها بدارهم، وإذا لم يحرزوها بدارهم فلا يملكونها. - القول الثاني: المالكية رواية عن أحمد: إلى أنهم يملكونها بالاستيلاء سواء أحرزوها بدارهم أم لم يحرزوها. - القول الثاني: ذهَبَ الشافعيُّ: إلى أن الكفار الحربيين لا يملكون مال المسلم بالاستيلاء، حتى وإن أحرزوها بدارهم. يُنْظَر: تحفة الملوك (ص ١٨٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٦٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٣)، الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٣٣)، مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، المجموع شرح المهذب (١٩/ ٣٤٣)، المغني لابن قدامة (١٣/ ١٢١ - ١٢٢)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤/ ١٥٩). (٨) مابين المعقوفتين سقط من (أ).