للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«وإن أقرَّ بذلك المدعى عليه» (١)؛ يعني: قال المدعى عليه: إن هذه الدار كانت في يد المدَّعى هذا.

«لأن الجهالة في المقَرِّ به لا تعنى صحة الإقرار» (٢)، بل يجب عليه بيان ما أقر به، حتى لو قال: لفلان علي شيء يصح، ويجب عليه البيان، وكذلك لو شهد الشَّاهدان أن المدَّعَى عليه أقرَّ أنَّها كانت في يد المدَّعِى تقبل شهادتهما (٣).

«لأنَّ المشهود به ههنا الإقرار وهو معلوم» (٤)، وإنَّما الجهالة في المقر به وذلك لا يمنع القضاء، كما لو ادعى عشرة دراهم فشهدوا على إقرار المدعى عليه أنَّ له عليه شيئًا، جازت الشَّهادة، ويأمر بالبيان. كذا في الجامع الصغير لقاضي خان [/ والله أعلم بالصواب] (٥) (٦).

[باب الشَّهادة على الشَّهادة]

لما فرغ من بيان أحكام شهادة الأصول، شرع في بيان أحكام شهادة الفروع، وذكر على هذا التَّرتيب؛ لأنَّ الفرع مستدع تقدم الأصل.

«الشَّهادة على الشَّهادة جائزة» (٧)، وهذا استحسان، والقياس أن لا يجوز؛ لأنَّ الشَّهادة عبادةٌ بدنيَّةٌ لزمت شاهد الأصل، وليست بحق للمشهود له؛ بدليل أنَّه لا تجوز الخصومة فيها، والإجبار عليها، والنيابة لا تجري في [العبادة] (٨) البدنيَّة؛ إلا أنَّهم تركوا القياس وعملوا بالاستحسان (٩).

وفي فتاوى قاضي خان: الشَّهادة على الشَّهادة جائزة في الأقارير والحقوق، وأقضية القضاة وكتبهم، وكل شيء إلا في [الحدود] (١٠) والقصاص (١١).

وفي المغني: «الأصل أن كل ما يثبت [بشهادة] (١٢) النِّساء مع الرجال يثبت بالشَّهادة على الشَّهادة؛ لأنَّ الشَّهادة على الشَّهادة [نظير] (١٣) شهادة النِّساء مع الرجال؛ لأنَّ الممكن في الشَّهادة على الشَّهادة تهمتان، تهمة الكذب/ في الأصول، وتهمة الكذب في الفروع، والمتمكن في شهادة النِّساء مع الرجال تهمتان أيضاً، تهمة الكذب بسبب عدم العصمة، وتهمة الضلال والنسيان، فكانتا نظيرتين، إلَّا أنَّ الشَّهادة على الشَّهادة إنَّما تقبل حالة العجز عن الأصول، وشهادة النِّساء مع الرجال تقبل مع القدرة على شهادة الرجال، لأنَّ شهادة الفروع بدلٌ من كل وجه؛ لأن [الفروع] (١٤) لم تعاين بسبب الحق؛ إنما عاينه الأصل.


(١) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٢) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٣) ينظر: فتح القدير (٧/ ٤٦٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٢١٤).
(٤) الهداية (٣/ ١٢٨).
(٥) سقط من: «س».
(٦) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٢٣٧)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٦١).
(٧) « … في كل حق لا يسقط بالشبهة». الهداية (٣/ ١٢٩).
(٨) في «ج»: [العباد].
(٩) ينظر: البناية شرح الهداية (٩/ ١٨٥).
(١٠) في: «س»: [الحد].
(١١) فتاوى قاضي خان (٢/ ٣٠١).
(١٢) في: «ج» [شهادة].
(١٣) في: «س»: [نظيره].
(١٤) في «س»: [الفرع].