(٢) لإبلاء الأعذار: أي لإظهارها. البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤١). (٣) في (ب) "ورود". (٤) سبق تخريجه. (٥) ينظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ١١٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٨٤)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٦٩)، اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٩)، فتح القدير (٦/ ٧٠). (٦) في (ب) "فلا". (٧) المرجع السابق. (٨) مذهب الشافعية: أنه يستوي في القتل بالردة العبد والحر، والرجل والمرأة، فتقتل المرتدة كما يقتل المرتد، وسواء مسلمًا أصليا فارتد، أو كافرًا أسلم ثم ارتد. ينظر الأم للشافعي (٦/ ١٨١)، مختصر المزني (٨/ ٣٦٧)، الحاوي الكبير (١٣/ ١٥٥)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١٧/ ١٦٠). (٩) سبق تخريجه.