للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في المغرب الخطَّابيَّة: طائفة من الرافضة، نُسبوا إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب الأجدع، قال صاحب المقالات (١): وهم كانوا يدينون بشهادة الزُّور لموافقيهم (٢).

وفسرها في المبسوط (٣) كما فُسر في الكتاب، فقال: «هم صنف من الروافض يستجيزون أن [يشهدوا] (٤) للمدَّعِي إذا حلف عندهم أنَّه محق، ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباً، فاعتقاده هذا يمكِّن تهمة الكذب.

فربما أقدم على أداء الشَّهادة بهذا الطريق.

فأمَّا رواية الأخبار من أهل الأهواء، [فقد] (٥) اختلف فيه مشايخنا، والأصح عندي أنَّه لا تقبل. كذا في المبسوط (٦).

[في شهادة أهل الذمة]

«وتقبل شهادة أهل الذِّمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم» (٧)، قيد شهادة أهل الذَّمة (٨) بعضهم على بعض، احترازاً عما يأتي بعد هذا بقوله: «ولا تقبل شهادة الحربي على الذِّمى» (٩)، وقيد بقوله: «وإن اختلفت مللهم» احترازاً عن قول ابن ابي ليلى؛ فإنَّه يقول: إن اتفقت مللهم تقبل شهادة بعضهم على البعض، وإن اختلفت لا تقبل؛ لقوله -- صلى الله عليه وسلم --: «لا شهادة لأهل ملة لأهل ملة أخرى إلا المسلمين» (١٠)، فشهادتهم مقبولة على أهل الملل [كلها] (١١).


(١) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (١/ ١١).
(٢) المغرب (١/ ١٤٨).
(٣) المبسوط (١٦/ ١٣٣).
(٤) في «س»: [يشهد].
(٥) سقط من: «ج».
(٦) المبسوط (١٦/ ١٣٣).
(٧) الهداية (٣/ ١٢٣).
(٨) أهل الذمة: هم أهل العقد، قال أبو عبيد: الذمة الأمان، فبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ويسعى بذمتهم»، ويقال أهل الذمة؛ لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم، وهم المعاهدون من أهل الكتاب وَمن جرى مجراهم، والذمي: المعاهد الذي أعطى عهداً يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه، أو المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة.
ينظر: مقاييس اللغة (٢/ ٣٤٦)، المعجم الوسيط (١/ ٣١٥)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٩٥).
(٩) الهداية (٣/ ١٢٣).
(١٠) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٦٣)، رقم (٢١١٢٨)، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٦): «ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، ثم قال: وعمر بن راشد ليس بالقوي، ضعفه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وابن معين، انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل، وأعله بعمر بن راشد، وأسند تضعيفه عن البخاري، وأحمد، والنسائي، وابن معين».
(١١) في «س»: [كله].