للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

[[بيع النخل أو الشجر بالثمر]]

وهو أن يقول المبتاع -وهو المشتري-: اشتريت هذا الشجر مع ثمره (١)، وفي الذخيرة (٢) "إذا باع شجراً وعليه ثمر قد أدرك أو لم يدرك جاز، وعلى البائع قطع الثمر في ساعته؛ لأن المشتري يملك الشجرة، فيجيز البائع على تسليمها فارغة، وكذا لو أوصى بنخلة لرجل وعليها ثمر ثم مات الموصي أجبر الورثة على قطع البسر وهو المختار".

وفي شرح الطحاوي (٣) إذا اشترى الرجل شجرة أو نخلة فإنه لا يخلو إما أن يكون الثمر موجوداً وقت الشراء أو [أثمر بعد الشراء، أما إذا كان الثمر موجوداً وقت الشراء] (٤) فالثمر لا يدخل في العقد إلا بالشرط، سواء اشترى الشجرة وحدها أو مع الأرض، وعلى البائع أن يقلع ثمرته من شجر المشتري، وليس له تركها إلى جدارها (٥) ولا إلى غيره، فإن تركها إلى وقت الإدراك على الشجرة فإنه ينظر: إن تركها بإذن المشتري كان له الفضل، وإن تركها بغير إذن المشتري فإنه ينظر: إن تناهى عظمها (٦) ولم يبق إلا النضج فتركها حتى نضجت يطيب له ذلك؛ لأنه لم يوجد الزيادة في الكيل أو الوزن، وإن كانت صغاراً لم يتناه عظمها فتركها بغير إذن المشتري فإنه لا يطيب له الفضل.

ولو استأجر البائع من المشتري النخل أو الشجر ليترك الثمر (٧) وتركها حتى أدركت فإنه لا تجب الأجرة، ويطيب له الفصل (٨)؛ لأن جواز الإجارة بالاستحسان لتعامل الناس، ولا تعامل للناس في استئجار الأشجار لترك الثمر عليها، فلم يكن إجارة جائرة ولا فاسدة، ويطيب له الفضل؛ لأن الترك حصل بإذن المشتري.

[[حكم الأرض وما عليها في البيع]]

وأما إذا اشتراه (٩) والثمر غير موجود ثم أثمر بعد الشراء قبل القبض فالثمر للمشتري؛ لأنه نماء ملكه فهو لمالكه، فإن هلك بآفة سماوية قبل التسليم لا يطرح من الثمر (١٠) شيء، وصار كأنه لم يكن، ولا خيار للمشتري، فإن أكله البائع طرح حصته من الثمن (١١)، ولا خيار له في قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما له الخيار (١٢)،/ إن شاء أخذ الشجر بحصته من الثمن، وإن شاء ترك، كما إذا كان الثمر موجوداً وقت العقد فأكله البائع أن له الخيار بالإجماع (١٣)، هذا إذا لم ينقص من المبيع شيء، فأما إذا أنقص فله الخيار بالإجماع (١٤).


(١) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩).
(٢) المحيط البرهاني (٦/ ٣٣٢).
(٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٤٩)، اللباب في بين السنة والكتاب (٢/ ٥١٨).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) "جذافها" في (ب).
(٦) وصلت الثمرة إلى منتهى نضجها، وتناهى الخطرُ: انتهى؛ بلغ نهايتَه. معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٢٩٧).
(٧) "إلى وقت" زيادة في (ب).
(٨) "الفضل" في (ب).
(٩) "اشترى" في (ب).
(١٠) "الثمن" في (ب).
(١١) "ثم" في (ب).
(١٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٦).
(١٣) ينظر: المغني (٤/ ٥٢)، الاستذكار (١٩/ ٨٣)، الحاوي الكبير (٥/ ١٦١)، الإشراف (٦/ ٣٤).
(١٤) المغني (٤/ ٨٤).