للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما السفيه فإنما يحجر القاضي عليه ليبقى ماله عليه، وفي حق هذا المعنى، المال القائم، والذي يستحدث سواء كذا في الذخيرة (١).

[[تصرفات المحجور عليه]]

(وإن أعتق عبدا) أي بعد الحجر (نفذ عتقه عندهما) وكذلك عند قول أبي حنيفة -رحمهم الله- أيضا، وتخصيص قولهما هاهنا لا للاحتراز عن أبي حنيفة، فإن عند أبي حنيفة الحكم قبل الحجر وبعده، سواء في نفاذ تصرفات المحجور بسبب السفه؛ لأنه لا تأثير للحجر عنده، بل للاحتراز عن قولهما في سائر التصرفات التي يؤثر فيها الحجر، كالبيع، والشراء، والإقرار بالمال، وللاحتراز عن قول الشافعي على ما ذكر في الكتاب (٢).

فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا أعتق عبده عن كفارة يمينه، أو ظهاره، فإنه لا ينفذ عتقه، بل عليه أن يصوم كالمعسر إذا حنث في يمينه، أو ظاهر عن امرأته.

قلت: لا يشكل، [لما] (٣) أن إعتاقه هناك نافذا أيضا، لكن لا يقع إعتاقه عن كفارة يمينه، أو (٤) ظهاره؛ لأنه لو أعتق عبده يجب على العبد السعاية في قيمته على ما ذكر في الكتاب، ومع وجوب السعاية عليه لا يجوز عتقه من الكفارة؛ لأن بدل السعاية بمنزلة


(١) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٩).
(٢) وقال الشافعي: لا ينفذ؛ لأن حجره لصباه فيبقى ببقائه، ولأنه مولى عليه حتى يملك الولي التصرف عليه ويملك حجره فلا يكون واليا للمنافاة وصار كالطلاق والعتاق، بخلاف الصوم والصلاة؛ لأنه لا يقام بالولي، وكذا الوصية على أصله فتحققت الضرورة إلى تنفيذه منه.
انظر: تكملة المجموع شرح المهذب (١٣/ ٣٤٥).
(٣) في (أ) إما وفي (ب) لما والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) ساقطة من (أ) كفارة.