للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العوض عن العتق، وكان [وجود] (١) السعاية هناك مانعا عن وقوع إعتاقه عن الكفارة إلى هذا أشار في المبسوط (٢).

(والأصل عندهما (٣) أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر، [وما لا] (٤) فلا).

فإن قلت: يشكل على هذا الكلي عدم صحته يمين السفيه في حق التكفير [بالمال] (٥) حتى إنه لو حنث في يمينه وهو موسر لا ينفذ القاضي أن يكفر بالمال، وعدم صحة نذره من هدي، أو صدقة، وأنه لو نذر لواحد منهما لا ينفذ له القاضي شيئا من ذلك وقد أثر الحجر في هذه الأشياء مع أن الهزل لا يؤثر فيها (٦)؛ لقوله -عليه السلام-: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (٧): واليمين والنذر» منهما في رواية، ومن الملحقات بها في أخرى.


(١) في (ب) وجوب.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٧٠).
(٣) أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(٤) في (ب) وإلا.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٦٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ٩٩).
(٧) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.
أخرجه الترمذي في سننه (٣/ ٤٩٠) كتاب النكاح باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق حديث رقم ١١٨٤، وابن ماجة في سننه (١/ ٦٥٨) كتاب النكاح باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا حديث رقم ٢٠٣٩، وأبي داود في سننه (٢/ ٢٥٩) كتاب النكاح باب في الطلاق على الهزل حديث رقم ٢١٤٩، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٥٦) كتاب النكاح باب المهر حديث رقم ٤٥، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٦) كتاب الطلاق حديث رقم ٢٧٩٩، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٤٠ كتاب الخلع والطلاق باب صريح ألفاظ الطلاق حديث رقم ١٤٧٧٠.
درجة الحديث: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال أبو عيسى وعبد الرحمن هو بن حبيب بن أدرك المدني وبن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك.
انظر: سنن الترمذي (٣/ ٤٩٠).