للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف مسألة الحائط؛ لأنَّ نفس البناء ليست بجناية وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به ضامنا (١) لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطَّريق مع القدرة على التفريغ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل (٢) فكذلك (٣) جعل فاعلاً في حق القتيل الأوَّل لا في حق القتيل الثاني ولم يوجد منه في حق القتيل الثَّاني فعل أصلاً لا تحقيقاً ولا تقديراً فلم يصر جَانِياً في حقِّه فلا يجب ضمانه.

وكذا هذا الفرق ثابت بين من هلك بنقض الحائط المائل وبين من هلك بتعثُّر من هلك بنقض الحائط المائل أو بالحائط المائل بعد الإشهاد، فإن ضمان القتيل الثاني ليس على صاحب الحائط المائل بخلاف [ضمان] (٤) القتيل الأوَّل فإنَّه على صاحب الحائط المائل إذا كان بعد الإشهاد وذلك لأنَّ الإشهاد على الحائط إشهاد على نقضه فكان هو مُطالَباً لتفريغ عرصة (٥) الطريق عن النقض وهو قادر على التَّفريغ؛ لأن النقض ملكه فإذا لم يفرِّغ مع تمكنه صار بمنزلة الواضع مع اختياره فكان مؤاخذاً به، أمَّا الإشهاد على الحائط ليس بإشهاد على القتيل؛ لأنَّ رفع القتيل ليس على صاحب الدَّار أي (٦) ذلك على أولياء القتيل فلا يكون صاحب الحائط مطالباً بتفريغ عرصة الطَّريق عن القتيل فلا يكون الإشهاد على الحائط إشهاداً على القتيل فصار في حق القتيل كأنَّ الإشهاد لم يوجد أصلاً كذا في «الذَّخيرة» (٧).

[[إذا عطب بسبب سقوط الجرة عليه من فوق الحائط]]

(وَلَو عَطِبَ بِجَرَّةٍ كَانَتْ عَلَى الحَائِطِ (٨) إلى آخره.

وإذا وضع الرجل على حائطه شيئاً فوقع ذلك الشَّيء فأصاب إنسانًا فلا ضمان عليه [فيه] (٩)؛ لأنَّه وضعه على ملكه وهو لا يكون متعدِّياً فيما يحدثه في ملكه سواء كان الحائط مائلاً أو غير مائل؛ لأنَّه في الموضعين لا يكون ممنوعًا من (١٠) وضع متاعه على ملكه كذا في «المبسوط» (١١).


(١) وفي (ب) (جانيا).
(٢) وفي (ب) (القتل).
(٣) وفي (ب) (فلذلك).
(٤) كذا في (أ) وهي مثبتة في هامش (ب).
(٥) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٣/ ١٨١).
(٦) وفي (ب) (إنما)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٦٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠١، ٦٠٢)، تكملة رد المحتار (١/ ١٧٤).
(٨) بداية المبتدي (٢٥٠).
(٩) سقط في (ب).
(١٠) وفي (ب) (عن).
(١١) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ١١).