للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل: في الصلح عن دعوى المال]

فصل: لما ذكر مقدمات الصلح من شرائطه وأنواعه، ذكر في هذا الفصل ما يجوز من الصلح وما لا يجوز.

وقوله: (والمنافع): بالجر أي: وعن دعوى المنافع. (لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح): يعني: يجوز أخذ العوض عنها في العقود وكذا (١) بالصلح كذا في زاد الفقهاء (٢) وذكر في المغني (٣) وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من الخدمة على دراهم جاز، وكذلك لو صالحه على خدمة آخر يجوز أيضًا، وكذلك لو صالحه على ركوب دابة شهرًا أو لبس ثوبًا شهرًا فهو جائز أما الأول: فلقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة من:١٧٨] الآية. وذلك بطريق الصلح كذا في المبسوط (٤).

وقوله: (أما الأول): أي: الصلح عن جناية العمد (٥).

وقوله: (أنها نزلت في الصلح) أي: (عن دم العمد).

وللآية معنيان: أحدهما: وهو قول ابن عباس والحسن والضحاك: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة من:١٧٨] أي: فمن أعطي له في سهولة وارتد به ولي القتيل من أخيه أي:


(١) في (ب): فكذا.
(٢) كتاب زَاد الْفُقَهَاء: لأَبي المعالى بهاء الدَّين مُحَمَّد بن أحْمَد بن يُوسُف الأسبيجابى المرغينانى الحنَفِيّ شرح فيه مُخْتَصر القدورى، لَعَلَّه توفى فِي أواخر الْقرن السَّادِس. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ٢٧، وهدية العارفين ٢/ ١٠٥. تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢٥٦).
(٣) المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجنديّ، أبو محمد، جلال الدين فقيه حنفي، من أهل دمشق. جاور بمكة سنة وعاد إليها، توفي سنة ٦٩١ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية ١/ ٣٩٨، تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢٢١)، معجم المؤلفين (٧/ ٣١٥).
(٤) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢١/ ٩.
(٥) في (أ): العبد.