(٢) الإِجَازة: هي جعل الشيء جائزاً، أي: نافذاً، كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. واسْتَجَازَ: طَلَبَ الإِجازَةَ أي الإِذْنَ. القاموس المحيط (ص: ٥٠٧)، التعريفات الفقهية (ص: ١٧). (٣) في (ب) زيادة "على ما أوجبه". (٤) قال في الهداية: "وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما، إلا من عيب أو عدم رؤية. وقال الشافعي -رحمه الله-: يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»، ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر، فلا يجوز. والحديث محمول على خيار القبول، وفيه إشارة إليه؛ فإنهما متبايعان حالة المباشرة، لا بعدها، أو يحتمله، فيحمل عليه، والتفرق فيه تفرق الأقوال". الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٣٩). (٥) الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا». أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب "البيعان بالخيار مالم يتفرقا"، رقم (٢١١١)، (٢٧٩) عن نافع عن عبدالله بن عمر "رضي الله عنهما" أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار» وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)، (٣/ ١١٦٣).