للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالصلح جائز؛ لأن حالة المناكرة المعطي يعطي المال لقطع المنازعة ويفدي به يمينه فلا يتمكن الربا كذا في الذخيرة والتتمة (١).

(احترازًا عن الربا): لأنه لا يمكن تجويز الصلح بطريق الإبراء لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان. وها هنا عين فتعين تجويزه بطريق المعاوضة ولا يمكن ها هنا؛ لأنه يبقى شيء من التركة بلا ثمن في ضمن المعاوضة فيكون رِبا، فلا بد من أن يزيد على نصيبه حتى ينتفي الربا كذا في مبسوط (٢) شيخ الإسلام.

(ولو كان بدل الصلح عرضًا جاز مطلقًا): أي قل أو أكثر وجد التقابض في المجلس أو لم يوجد.

[ما يبطل به الصلح في التخارج]

(على أن يخرجوا المصالِح): بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل (عنه): أي: عن الدين (فالصلح باطل): أي: في الكل في (٣) العين والدين جميعًا. أما حصة الدين فلكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين. وأما حصة العين: فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حصة العين أيضًا لاتحاد الصفقة، وهذه المسألة ترد نقضًا على أبي يوسف ومحمد فيما إذا أسلم حنطة في شعير وزيت فإنهما مالًا يصح في حصة الزيت ويفسد في حصة الشعير. وها هنا أفسد الكل. هذا مما يحفظ كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٤).


(١) يُنْظَر: قرة عين الأخيار ٨/ ٣٩٤، الفتاوى الهندية ٦/ ٤٢٧.
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥١.
(٣) في (أ) يوجد في الهامش العنوان التالي: مطلب في أن الإبراء عن الأعيان باطل.
(٤) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥١.