للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في الخلاصة (١): محالًا إلى وقف شرح الطحاوي (٢) بعد (٣) ما قال ما ذكرت ولو كان الشيء في يده بالوديعة أو بالعارية فباعه المالك منه فها هنا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن الثاني. فإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه الآن يصير قابضًا بالتخلية فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه حتى لو كان ما أعطوه أقل من نصيبه أو كان مساويًا لنصيبه أو لا يعلم مقدار نصيبه من الدراهم لم يجز الصلح. أما في صورة المساواة؛ لأنه يبقي العروض خالية عن العوض وفي الأقل كذلك؛ لأنه يبقي العروض وبعض الدراهم خالية عن العوض فتعذر تجويز هذا الصلح بطريق المعاوضة وتعذر تصحيحه بطريق الإبراء عن الباقي، لأن التركة عين؛ والإبراء عن الأعيان باطل وأما في صورة عدم العلم بنصيبه أيضًا كذلك لم يجز الصلح، لأن هذا الصلح فسد من وجهين: فيما إذا كان مساويًا لنصيبه: وفيما أخذه هو أقل من نصيبه وصح من وجه وهو: فيما إذا كان ما أخذه أكثر فكانت (٤) العبرة لجانب الفساد وقال الحاكم (٥) أبو الفضل رحمه الله إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه من الدراهم وعلى أقل من نصيبه من الدراهم حالة التصادق. أما حالة المناكرة بأن ادعت امرأة ميراثها على ورثة زوجها فصالحوها وهم جاحدون أنها امرأة الميت على أقل من نصيبها من المهر ومن الميراث


(١) هي: خُلَاصَة الدَّلَائِل في تَنْقِيح الْمسَائِل شرح على مُخْتَصر الْقَدُورِيّ للإِمَام حسام الدّين: عَليّ بن أَحمْد بن مكي الرَّازِيّ. توفي سنة ٥٩٨ هـ يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ١/ ٣٥٣.
(٢) مجمع الضمانات ١/ ٢١٧.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب): فكانت.
(٥) هو: مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحْمَد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل المروزى أَبُو الْفضل البلخي الشهير بالحاكم الشَّهِيد، من أكابر فُقَهَاء الحنَفِيَّة ولي قَضَاء بُخَارى توفي شَهِيدًا سنة ٣٣٤ هـ. يُنْظَر: الجواهر المضيَّة (٢/ ١١٢)، هدية العارفين (٢/ ٣٧).